15/10/1992
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1992
- التاريخ
- 15/10/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة التمييز برقابة الوصف القانوني للوقائع المعطى بها من قبل قضاء الامور المستعجلة وما اذا كانت تشكل نزاعا جديا
-
وبما ان المميز عليه بطرس وزوجته روزالين يدفعان الدعوى متذرعين بعقد
ايجار ومخالصة مؤرخ في 14/05/1987 اي بتاريخ سابق لتملك المميز الياس
الشقة موضوع الدعوى - فوقع لصالحهما من الشقيق نعمة الله, المالك السابق
للشقة, ويدعيان ان هذا العقد يسري بوجه المميز اذ كان عالما به,
وبما انه من الرجوع الى عقد المخالصة المشار اليه المؤرخ في 14/05/1987
والموقع من المميز عليه بطرس وشقيقه نعمةالله, المبرزة صورة عنه من
المميز عليه بطرس نفسه اثناء المحاكمة الابتدائية ربطا باللائحة المقدمة
منه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/1989 يتبين انه ورد فيه ما يلي:
بسبب الاحداث واشتداد حرب السنتين اضطر الفريق الاول - اي الشقيق
نعمةالله - الى مصادرة الوحدة السكنية الكائنة في البناء القائم على
العقار 1432 الدكوانة - اي الشقة موضوع الدعوى - واوكل حمايتها الى
الفريق الثاني المتعاقد - اي الى شقيقه المميز عليه بطرس , بوصفه جنديا
في الجيش اللبناني, ومقابل هذه الحماية منع الغير من احتلال الشقة ونهب
محتوياتها, فلقد توافق الفريقان الاخوان على انه اذا ما اشترى احدهما
نعمةالله الشقة من مالكها ميشال البعيني, وقد اشتراها بالفعل من هذا
الاخير الممثل بوكيله شارل البعين من مواليد دكار بمبلغ /28000/ ليرة
بتاريخ 12/03/1987-, فان الملكية تكون نصفها للشقيق نعمةالله والنصف
الاخر للمميز عليه بطرس وزوجته روزالين, وانه اذا ما ارتأس نعمةالله ان
مصلحته تقضي بتملك الشقة, فانه يتعهد بتأجيرها من روزالين, وقد اجرها
بالفعل منها ببدل سنوي قدره ثلاثة آلاف ليرة,
وبما انه لا مجال للتوقف لدى ما يثيره المميز عليهما من ان هنالك عقد
مخالصة مؤرخا في 14/05/1987 استأجرت بموجبه الزوجة روزالين الشقة موضوع
الدعوى, طالما ان المميز عليه بطرس يقر بأنه وقع تعهدا فيما بعد, يفيد
انه يشغل الشقة عن طريق المصادرة وبدون مسوغ شرعي وانه مستعد لاخلائها
بعد ان اشتراها المميز الياس .
وبما انه لا تأثير لمعرفة في اي تاريخ بالضبط صار توقيع هذا التعهد,
طالما انه من الظاهر الواضح انه حصل في كل حال بعد ان اقدم المميز الياس
على شراء الشقة, اي بعد ان دفع الشك الاول بقيمة /500.000/ليرة بحيث لا
يعود معه لتلك المخالصة ان تثير اي نزاع جدي حول مضمون التعهد وحول
طبيعة الاشغال.
وبما ان المميز عليه بطرس لا يدعي اكراهه على توقيع التعهد, وانما يدعي
اكراهه على القبول بمبلغ /450.000/ ليرة لقاء الاخلاء, علما بان المميز
الياس ارتضى بالنتيجة بان يدفع له مبلغ /850.000/ليرة يراجع الاستدعاء
التمييزي الصفحة 2 منه) بناء على رغبة احد التنظيمات المسلحة
وبما انه بعد ان اقر المميز عليه بطرس بان اشغاله هو بدون مسوغ شرعي
وتعهد بالاخلاء دون تحديد لاي بدل, فأنه لا يسعه الاستمرار في الاشغال
بداعي الاجارة المزعومة, كما ان مطالبته فيما بعد ببدل يتعدى المتفق
المتفق عليه ظاهرا للاخلاء, لا تشير ان نزاع جدي ولا تحول دون تدخل
القضاء المستعجل, لوضع حد لاشغاله الشقة موضوع الدعوى, الذي بات من
الظاهر الاكيد اشغالا بدون مسوغ شرعي,
وبما ان القرار الاستئنافي بوصفه الوقائع الثابتة المشار اليها اعلاه,
المعروضة عليه بانها تثير النزاع الجدي, في حين ان ذلك غير صحيح, يكون
قد اعطاها وصفا قانونيا خاطئا يعود لهذه المحكمة ان تصوبه فخالف احكام
المادة 579 مدنية واساء تفسيرها وتطبيقها وعرض نفسه للنقض سندا لاحكام
الفقرة الاولى من المادة 708 مدنية,
وبما ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وجوب فصل الدعوى مباشرة في مرحلتها
الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية,
وبما ان جميع الاسباب الاستئنافية المدلى بها من قبل المستأنف المميز
عليه بطرس وزوجته روزالين والتي اشار اليها القرار اصبحت مردودة صراحة
او ضمنا تبعا لما بينته هذه المحكمة توصلا للنقض , بحيث لم يعد من حاجة
لبحثها.