الأحكام

24/06/1993

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1993
التاريخ
24/06/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الحالات التي يحق فيها للنيابة العامة الادعاء والادخال وفي شروط ممارسة هذا الحق ومفعول عدم احالة محكمة الاستئناف لدعوى النفوس الى النيابة العامة

-

بما انه بمقتضى المواد 8 و475 و476

مدنية للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام

كما يجوز في هذه الاحوال ايضا تدخل او ادخال النيابة العامة في اية حالة

كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا.

وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى النفوس تتعلق بالنظام العام

وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل

المنصوص عنها في المواد 8 و475 و476 مدنية يقتضي تبلغها استحضار الدعوى

وكافة الاوراق. اما من اجل دعوة النيابة للتدخل وجوبيا عملا بالمادة 477

مدنية او من اجل ان يكون فريقا منضما عملا بالبند (1) من ا لفقرة الاولى

من المادة 478 مدنية يقتضي احالة الملف اليها حتى تتمكن من ابداء رأيها

قبل صدور الحكم بالدعوى.

وبما انه يستفاد مما تقدم انه لا يستعاض عن اجراء احالة ملف القضية الى

النيابة العامة بالاجراء الآخر الالزامي بدور وهو تبليغ النيابة العامة

كافة اوراق الملف.

وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق الدعوى ان

محكمة الاستئناف قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى تصحيح قيود

المميز عليهم في سجلات النفوس , الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع

انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام.

وبما انه يكون بالتالي قد اعتور القرار المطعون فيه عيب شكلي ناتج عن

مخالفته لصيغة متعلقة بالنظام العام المنصوص عنها في المادة 478 مدنية,

مما يفضي الى نقضه.