الأحكام

18/02/1993

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1993
التاريخ
18/02/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في الحالات التي يحق فيها للنيابة العامة الادعاء والتدخل والادخال وفي شروط ممارسة هذا الحق ومفعول عدم احالة محكمة الاستئناف لدعوى النفوس الى النيابة العامة

-

بما انه بمقتضى المواد 8 و 475 و476 مدنية للنيابة

العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالنظام العام كما يجوز ايضا

في هذه الاحوال تدخل او ادخال النيابة العامة, في اية حالة كانت عليها

المحاكمة فتصبح عندئذ خصما اصليا.

وبما ان دعاوى الاحوال الشخصية ومنها دعاوى القيد تتعلق بالنظام العام.

وبما انه من اجل تمكين النيابة العامة من ممارسة حق الادعاء او التدخل

المنصوص عنهما في المواد 8 و475 و476 مدنية, يقتضي تبليغها استحضار

الدعوى وكافة الاوراق, اما من اجل دعوة النيابة العامة للتدخل وجوبيا

عملا بالمادة 477 مدنية. او من اجل ان تكون فريقا منضما عملا بالبند (1)

من الفقرة الاولى من المادة 478 مدنية, فيقتضي احالة الملف اليها حتى

تتمكن من ابداء رأيها قبل صدور الحكم بالدعوى.

وبما انه يستفاد مما تقدم انه لا يستعاض عن اجراء احالة ملف القضية الى

النيابة العامة بالاجراء الآخر الالزامي بدوره وهو تبليغ النيابي العامة

كافة اوراق الملف.

وبما انه لم يتبين من القرار المطعون فيه ومن كافة اوراق هذه الدعوى, ان

محكمة الاستئناف قد قامت باحالة ملف القضية الحاضرة الرامية الى قيد

المميز عليه على خانته والده, الى النيابة العامة لاستطلاع رأيها مع

انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام العام.

وبما انه يكون قد اعتور القرار المطعون فيه عيب شكلي ناتج عن مخالفته

لصيغة تتعلق بالنظام العام منصوص عنها في المادة 478 مدنية مما ينقض الى

نقضه.