24/06/1993
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1993
- التاريخ
- 24/06/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق النيابة العامة بابداء مطالعتها في دعاوى النفوس التي لا تكون فيها خصما اصليا
-
وبما انه من الراهن ان الدولة اللبنانية
والنيابة العامة لا تمثلان بعضهما بعضا وهما مستقلتان الواحدة عن الاخرى
فالاولى تمثل المؤسسات الدستورية والادارة, والثانية تمثل الجهاز
القضائي المناط به امر الحفاظ على النظام العام
وبما ان دعاوى القيد هي من الاحوال الشخصية وهذه القضايا تتعلق بالنظام
العام
وبما انه وان كانت المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ
07/12/1951 تنص على انه بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد
مولود الا بمقتضى قرار قضائي بناء لطلب النيابة العامة او صاحب العلاقة
فيبقى ان المادة 12 من قانون 07/12/951 هي احدى الحالات لتطبيق المادة 8
مدنية التي تنص على انه يعود للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال
المتعلقة بالنظام العام كما يبقى ايضا ان المادة 478 مدنية تنص على انه
عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة وهي لم تتقدم بطلب
القيد في هذه الدعوى فهي تبدي رأيها ويعني ذلك الزامها بوصفها فريقا
منضما في الحالات المبينة في المادة 8 مدنية
وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان ابداء النيابة العامة مطالعتها هو
غير ضروري وغير متوقع في هذه القضية على اساس ان وجود الدولة اللبنانية
يفي عن ادخال النيابة العامة مع انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام
العام يكون قد خالف صيغة تتعلق بالنظام العام منصوص عنها في المادة 478
مدنية يفضي الى ابطاله مما يوجب نقضه