الأحكام

24/06/1993

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1993
التاريخ
24/06/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق النيابة العامة بابداء مطالعتها في دعاوى النفوس التي لا تكون فيها خصما اصليا

-

وبما انه من الراهن ان الدولة اللبنانية

والنيابة العامة لا تمثلان بعضهما بعضا وهما مستقلتان الواحدة عن الاخرى

فالاولى تمثل المؤسسات الدستورية والادارة, والثانية تمثل الجهاز

القضائي المناط به امر الحفاظ على النظام العام

وبما ان دعاوى القيد هي من الاحوال الشخصية وهذه القضايا تتعلق بالنظام

العام

وبما انه وان كانت المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية تاريخ

07/12/1951 تنص على انه بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد

مولود الا بمقتضى قرار قضائي بناء لطلب النيابة العامة او صاحب العلاقة

فيبقى ان المادة 12 من قانون 07/12/951 هي احدى الحالات لتطبيق المادة 8

مدنية التي تنص على انه يعود للنيابة العامة حق الادعاء في الاحوال

المتعلقة بالنظام العام كما يبقى ايضا ان المادة 478 مدنية تنص على انه

عندما لا تكون النيابة العامة خصما اصليا في المحاكمة وهي لم تتقدم بطلب

القيد في هذه الدعوى فهي تبدي رأيها ويعني ذلك الزامها بوصفها فريقا

منضما في الحالات المبينة في المادة 8 مدنية

وبما ان القرار المطعون فيه بقوله ان ابداء النيابة العامة مطالعتها هو

غير ضروري وغير متوقع في هذه القضية على اساس ان وجود الدولة اللبنانية

يفي عن ادخال النيابة العامة مع انها قضية احوال شخصية تتعلق بالنظام

العام يكون قد خالف صيغة تتعلق بالنظام العام منصوص عنها في المادة 478

مدنية يفضي الى ابطاله مما يوجب نقضه