12/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1994
- التاريخ
- 12/07/1994
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- مرتضى، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم القضائي الذي لا يتضمن خلاصة عن طلبات الخصوم وحل جميع المسائل المطروحة من قبلهم.
-
وبما ان وجوب حل جميع المسائل
المطروحة في الدعوى مع بيان الاسباب الملائمة لذلك يضمن من جهة كون
الحل الذي اعتمدته المحكمة للقضية المطروحة امامها هو حل غير كيفي بل حل
مبني على تكييف حجج للوقائع المدلى بها والمؤيدة بالادلة المقدمة في
الدعوى ومن جهة اخرى على استخلاص دقيق لما يترتب عليها من اثار
قانونية.
وبما ان الجهة المميزة اخذت في استحضارها الاستئناف على الحكم
الابتدائي قوله ان الورثة المميز عليهم قاموا بجميع موجباتهم للاستحصال
على امر الترخيص من المحكمة المختصة وان عدم الاستحصال على هذا الترخيص
ضمن المهلة المحددة في عقد 21 نيسان 1980 عائد لوجود قاصرين وان الورثة
تقدموا بطلب الترخيص قبل اقامة الدعوى الحاضرة واضافت الجهة المميزة
في استحضارها الاستئنافي ان المحكمة الابتدائية اخطأت في قولها هذا
مدعية ان الاستدعاء الاول بطلب الترخيص المدعى تقديمه بتاريخ 29 آذار
1981 لا وجود له مستندة في قولها هذا الى محضر المحاكمة الخاص بطلب
الترخيص الذي ابرزت الجهة المميزة صورة شمسية عنه ربطا باستحضارها
الاستئنافي وقالت ايضا الجهة المميزة في استحضارها الاستئنافي ان طلب
الترخيص هذا لم يصر الى تقديمه الا بتاريخ 8 تشرين الثاني 1984 اي قبل
اسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة الاخيرة من المحاكمة وبعد مرور اكثر من
سنتين على الدعوى وبعد مرور ثلاث سنوات على الانذار المرسل من الجهة
المميزة الى خصمها والمتضمن المطالبة برصيد ثمن المبيع.
وبما انه يتبين من فحوى القرار الاستئنافي المطعون فيه ان محكمة
الاستئناف اغفلت ذكر ما قدمته الجهة المميزة من اسباب تدعم طلبها
الرامي الى الغاء عقد البيع على مسؤولية الخصم لنكول هذا الاخير عن
الدفع ضمن المهلة المحددة بعد تبلغه انذار 24 آذار 1981 مخالفة بذلك
احكام المادة 537 بند 9 محاكمات مدنية ومعرضة قرارها للبطلان لهذا
السبب .
وبما انه يتبين ايضا ان القرار الاستئنافي لم يتضمن حلا للمسألة
المطروحة من الجهة المستأنفة (المميزة) لهذه الناحية مع بيان الاسباب
الملائمة لذلك مكتفيا بالقول ان الجهة المستأنفة قدمت الى المحكمة
المختصة طلبا للترخيص لها بسحب الاموال اللازمة لدفع حصة الولدين من
رصيد الثمن وان هذا الطلب قدم بعد اربعة ايام على استلام الانذار وهو
مؤرخ في 1981/03/29 فاستخلصت محكمة الاستئناف مما تقدم ان التأخر عن
تنفيذ موجب دفع رصيد الثمن ضمن المهلة المحددة في عقد البيع ناتج عن
تأخر المحكمة عن البت بطلب الترخيص مضيفة ان تأخر المحكمة هذا تتوفر
فيه شروط القوة القاهرة التي تعفي من تطبيق بند الفسخ الحكمي.
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تضمين قرارها حلا للمسألة المطروحة من
الجهة المستأنفة(المميزة) لناحية عدم تقديم طلب ترخيص بتاريخ 29 آذار
1981 مع بيان الاسباب الملائمة لذلك تكون حرمت محكمة التمييز من
امكانية اجراء رقابتها وخالفت احكام المادة 537 فقرتها ما قبل الاخيرة
من قانون اصول المحاكمات المدنية وعرضت قرارها للبطلان لهذا السبب
ايضا.