23/06/1994
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/1994
- التاريخ
- 23/06/1994
- الرئيس
- روجيه شدياق
- الأعضاء
- مرتضى، عسيران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مخالفة القانون لجهة تشكيل المحكمة خلافا للقانون.
-
بما ان المميز يدلي تحت
السبب التمييزي الاول المبني على تشكيل المحكمة التي اصدرت القرار
المطعون فيه خلافا للاصول بانه لم يصدر قرار بتكليف القاضي السيد فايز
مطر بالاشتراك بصفته مستشارا في تشكيل هيئة المحكمة التي ختمت امامها
المحاكمة.
وبما ان المميز عليه يجيب بان اشراك القاضي المذكور في تشكيل هيئة
المحكمة هو صحيح لانه يفترض ان يكون الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف
قد كلفه للقيام بهذه المهمة مضيفا ان عدم وجود كتاب خطي بالتكليف في
ملف الدعوى لا يفيد بان القاضي المذكور انضم الى هيئة المحكمة تلقائيا
وبدون تكليف .
وبما ان الحكم بحسب تعريفه هو القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلا
صحيحا في خصومة رفعت اليها بمعنى ان الحكم ان صدر عن قاضي لا ولاية له
لاصداره عد باطلا بطلانا مطلقا وعلى المحكمة اثارة هذه المسألة عفوا
لتعلقها بالنظام العام ومرد ذلك ان التنظيم القضائي ينظم سلطة عامة من
سلطات الدولة يعقد منها تحقيق العدالة على وجهها الاكمل.
وبما ان المرسوم الرقم 3797 تاريخ 15 تشرين الاول 1992 العائد لبعض
المناقلات والتعيينات القضائية تضمن في ما تضمنه تعيين القاضي السيد
فايز مطر مستشارا في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف جبل لبنان
ومنتدبا مستشارا في الغرفة التاسعة من المحكمة نفسها.
وبما انه جاء في المادة 20 من قانون التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم
الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16 ايلول 1983 انه اذا تعذر على احد القضاة
التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى
او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق
القيام بعملهم لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف
قاضيا من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور.
وبما ان قانون التنظيم القضائي لم يوضح الصيغة التي يجري فيها التكليف .
وبما ان المادة 132 من القانون المذكور نصت على انه تطبق على القضاة
انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون بمعنى ان كل
امر نص عليه في التنظيم القضائي بشأن القضاة ولم يجب تفصيله او لم يكن
منصوصا عليه يطبق بشأنه نظام الموظفين بقدر ما يأتلف معه.
وبما ان المادة 44 من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي الرقم
1959/112 تجيز تكليف الموظف بصورة مؤقتة لاشغال وظيفة غير وظيفته في
حال تغيب الاصيل.
وبما ان قرار الرئيس الاول بالتكليف اما لانتداب المخول لوزير العدل
بقرار منه يجب ان يكون خطيا كي يصبح ساريا بحق كل ذي مصلحة من فئة الغير
وذلك على غرار المرسوم او القرار الوزاري وكل تكليف .
وبما انه ورد في الكتاب الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 1994 عن حضرة
الرئيس الاول لمحكمة استئناف جبل لبنان انه بعد الاطلاع على دفتر
الانتدابات لا يوجد فيه اي تكليف خطي صادر عن الرئيس الاول لاستئناف
جبل لبنان للقاضي السيد فايز مطر لاكمال تشكيل هيئة محكمة الاستئناف
التي اصدرت القرار رقم 20 والقرار رقم 21 تاريخ 8 نيسان 1993
وبما انه في ضوء ما سلف ولعدم ورود ما يشير الى ان القاضي السيد فايز
مطر الذي شارك في اصدار القرار والمطعون فيه قد انتدب لهذه المهمة او
كلف بها لا بموجب قرار خطي ولا على ضبط المحاكمة يكون التكليف المنوه
بوجوده والحالة ما تقدم ذكرها منتفيا مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا
عن هيئة لا ولاية لها.