09/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1987
- التاريخ
- 09/06/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم توجيه طلب النقض الاصلي ضد احد الخصوم في الاستئناف .
-
يجب معرفة ما اذا كان عدم توجيه طلب النقض ضد ورثة
يوسف شاهين ابي زيد الذين كانوا ممثلين في المحاكمة الاستئنافية من شأنه
ان يعيب طلب النقض ويؤدي الى رده شكلا.
وبما ان طلب النقض لا يصح ان يوجه الا ضد من كان فريقا في الدعوى التي
اقترنت بالقرار الاستئنافي الذي يطلب نقضه وافاد من هذا القرار وكان
طالب النقض قد اختصمه وتقدم بطلبات ضده في المحاكمة الاستئنافية واذا
كان موضوع النزاع لا يقبل التجزئة ويتطلب حلا واحدا مما يستدعى ان يفصل
بوجه جميع الخصوم.
وبما ان المميز يوسف اسعد الزغزغي لم يختصم الاشخاص الثالثين ورثة
يوسف شاهين ابي زيد او يتقدم بطلبات ضدهم في المحاكمتين الاستئنافية
والبدائية وبالتالي فليس ما يلزمه بتوجبه طلب النقض ضدهم طالما ان
موضوع النزاع هو مما يقبل التجزئة.
- مدى توجب اعادة قيد اشارة الدعوى عند اتباع طرق الطعن.
-
وبما ان اشارة الدعوى البدائية قد سجلت على صحيفة العقار مدار
النزاع وهذا القيد - طالما لم يشطب - يستمر بما له من مفاعيل الى ان
يفصل بالدعوى نهائيا ويتحقق به الشهر للغير الذي يتوخاه القانون من
وراء اشتراط قيد الدعوى العقارية في الصحيفة العينية للعقار او الحق
العيني المسجل الوارد في المادتين 9 و47 (فقرة 1) من القرار 188 ويعفى
بالتالي من واجب القيد مجددا في جميع مراحل الدعوى الاخرى. بما في ذلك
المرحلة التمييزية اذ يكون الغير بوجود هذا القيد قد اصبحوا على بينة من
وجود النزاع بشأن العقار ولم يعد ثمة حاجة لابلاغ امانة السجل العقاري
طرق المراجعة اللاحقة لاجراء القيد مجددا وهذا ما سارت عليه محكمة
التمييز باجتهاد مضطرد فيرد ما يدلي به المميز عليهن لهذه الجهة.
- صحة تقديم النقض التبعي بوجه من ليس خصما في النقض الاصلي.
-
بما ان الاجتهاد قد استقر - بشأن تطبيق المادة 68 تنظيم
قضائي على ان طلب النقض التبعي لا يصح تقديمه الا بوجه طالب النقض
الاصلي دون ما عداه من الخصوم الذين لم يتقدموا بطلب نقض اصلي.
وبما ان طلب النقض التبعي المقدم من المميز عليهما حنه ونزهه ميخائيل
مراد الزغزغي لم يقدم بوجه طالب النقض اصليا يوسف اسعد الزغزغي وانما
قدم بوجه ورثة يوسف شاهين ابي زيد الذين لم يتقدموا بطلب نقض اصلي
بوجههما واذا كان لهما ما تتظلمان منه في القرار الاستئنافي لجهة المميز
عليهم تبعيا فقد كان عليهما ان تستدعيا نقض القرار المذكور بوجههم
بصورة اصلية.
- امكانية المداعاة بالحق العيني على العقار بعد مضي مهلة السنتين على التحديد والتحرير.
-
حيث من المقرر ان مهلة السنتين
المحددة للمداعاة بالحق العيني امام المحاكم العادية لمن فاته الاعتراض
خلال عملية التحديد والتحرير بمقتضى المادة 31 من القرار 186 والمادة 17
من القرار 188 انما هي مهلة اسقاط تتعلق بالنظام العام ويتوجب على
المحكمة اثارتها عفوا ان لم يثرها صاحب الشأن.
وبما ان الحق الذي لم يعد بوسع المتدخلتين روز اومنتوره الياس الزغزغي
المداعاة به مباشرة لنزعه ممن ثبت عليه العقار من قبل القاضي العقاري
لمضي مهلة السنتين في المادة المذكورة لا يستطيعان عن طريق الاقرار به
لصالح الغير اي المدعيتين نزعه مداورة من المالك الذي قيد عليه العقار
في السجل العقاري ما دام قد مر اكثر من اثنتي عشرة سنة بين تاريخ انبرام
قرار القاضي العقاري واقرارهما بالحق المذكور لصالح المدعيتين.