الأحكام

18/06/1987

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1987
التاريخ
18/06/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الاثر الناقل للاستئناف على الحكم البدائي.

-

وبما ان المسلم به

ان الاستئناف لا ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف الا بالنسبة لما رفع

عنه الاستئناف اي في حدود طلبات المستأنف وبالتالي فالاثر الناقل

للاستئناف ينحصر في النقاط والمسائل التي تناولهما الاستئناف ما لم

يكن ثمة ارتباط وثيق بين هذه المسائل والنقاط وبين مسائل ونقاط اخرى

خارجة عنها متأت عن عدم تجزئة او عن تبعية حتمية بين هذه وتلك اذ يشمل

الاثر الناقل عندئذ جميع هذه الجهات بحيث تنشر برمتها امام محكمة

الاستئناف بما في ذلك منها الجهات التي لم يكن الاستئناف قد تناولها

صراحة.

- وجوب ايجاد قسم متشرك عند اخضاع العقار لنظام الطوابق والشقق ومدى امكانية الاتفاق على خلاف ذلك.

-

وبما انه يستفاد مما تقدم انه بمقتضى

الاثر الناقل للاستئناف وبسبب عدم التجزئة بين شقي الحكم المستأنف

المذكورين فقد وليت محكمة الاستئناف صلاحية النظر بموضوع النزاع بكامله

انما التزامها بالمبدأ الذي اقره الحكم البدائي ورضخ له الفريقان

والقاضي باخضاع العقار موضوع الدعوى لنظام ملكية الابنية المؤلفة من

طوابق او شقق المنصوص عليه في قانون 1962/12/24 وقسمته وفقا لاحكام هذا

القانون.

وبما ان قانون 1962/12/24 يوجب عند اخضاع البناء او الابنية القائمة في

عقار ما لأحكامه اي احكام نظام الطوابق والشقق ايجاد قسم مشترك يقيد على

صحيفة العقار بالرقم (1) ويكون معدا للاستعمال المشترك من قبل جميع

المالكين ويشمل ارض العقار واجزاء البناء المعدة بطبيعتها للاستعمال

المشترك ومنها بصورة خاصة الممرات والسلالم والمماشي والدهاليز بحيث لا

يسوغ حتى بالرضى المتبادل تعطيل احكامه بحسب ما سار عليه اجتهاد هذه

المحكمة (يراجع تمييز تاريخ 1972/06/16 النشرة القضائية 1973 ص : 368)

المتعلقة بالنظام العام الامر الذي عاد واكده قانون الملكية المشتركة

(مرسوم اشتراعي رقم 88 تاريخ 1983/09/16) الذي ان الغى القانون السابق

فقد قضى في المواد 1 و4 و7 على وجوب تسجيل هذه الاجزاء المشتركة في

السجل العقاري حتما قسما مشتركا.

وبما ان محكمة الاستئناف فيما قضت به - في الوقت الذي كان النزاع

بكامله مطروحا امامها بفعل الاثر الناقل للاستئناف - بعد لحظ قسم مشترك

رغم اخضاعها البناء القائم في العقارات لنظام الشقق والطوابق تكون قد

خالفت احكام المادة الاولى من قانون 1962/02/24 ويتعين نقض قرارها

لهذا السبب دونما حاجة لبحث اي طعن آخر كان وارد في اسباب النقض

المدلى بها.