الأحكام

16/07/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1987
التاريخ
16/07/1987
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الادلاء بتشويه الوقائع كسبب تمييزي.

-

حيث انه

يتوجب على المميز عند الادلاء بفقدان الاساس القانوني ان يبين ما هي

الواقعة التي اغفلها القرار المطعون فيه واوردها بشكل مبهم او غير كاف

فلا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على الحل القانوني الذي اعتمدته

المحكمة.

وحيث ان قول القرار بوجود شرط ضمني في العقد يعلق نفاذه على حصول

الزواج فعليا بين المميز عليها وزوجها لا يشكل فقدان الاساس القانوني.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على وجوب ادراج الادلاء بالتشويه

تحت سبب مخالفة القانون او قواعد الاثبات لا تحت فقدان الاساس

القانوني فيكون هذا السبب مردودا برمته.

- مفعول عدم قيد الشرط المعلق للبيع في السجل العقاري تجاه الغير وتطبيق مبدأ الصورية.

-

حيث ان المميزة تنعي في السبب الاول على

القرار مخالفة المادة 244 من القرار 3339 كونها ردت دعوى الشفعة بحجة

ان البيع حاصل بين زوجين مع ان تاريخ البيع سابق لتاريخ عقد الزواج. كما

انها في باقي الاسباب المتذرع بها تنعي على القرار مخالفة قوة الاثبات

بتشويهه مضمون عقد البيع المسجل في السجل العقاري على انه مقرون بشرط

تعليق في حين انه لا يحوي مثل هذا الشرط وان كل شرط او حق لم يدون في

السجل العقاري لا يعتد به تجاهها بصفتها من الغير وذلك عملا بالمواد 8

و9 و10 من القرار 188 .

وحيث بالفعل ان المحكمة بقولها ان البيع معلق على شرط الزواج توصلا

للحل الذي ذهبت اليه في حين ان هذا الشرط غير مسجل في السجل العقاري فيه

تشويه لمضمون سند البيع بحيث يخالف القوة الثبوتية العائدة له كما يخالف

المادة 9 من القرار 188 لعدم قيده في السجل العقاري هذا من جهة كما انه

من جهة اخرى في اخذه بعقد الزواج اللاحق ولو كان رسميا والذي يشكل سند

الضد بالنسبة الى العقد المسجل وجعله ساريا بحق المدعية التي تعد من فئة

الغير بحث يكون من حقها التثبت بالسند الظاهر فيه مخالفة لاحكام

الصورية وبالتالي للمادة 244 من القرار 3339 ما دامت المدعى عليها لم

تثبت ان المدعية عالمة بصورية البيع الذي جرى بصورية البيع البات بثمن

معين في حين انه يشتر معجل مهر المدعى عليها.