17/12/1993
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1993
- التاريخ
- 17/12/1993
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- عوجي، زين، هرموش، قاصوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص القاضي المنفرد في النزاعات الناتجة عن الاشغال لكافة انواعه بما فيه اشغال قوات الردع.
-
حيث ان السيد منير رزق الله تقدم بواسطة وكيله بتاريخ
1993/06/15 باستدعاء بوجه الدولة طلب فيه عملا بالمادتين 114 و115/م.م
تعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى التي اقامها على الدولة لدى القاضي
المنفرد في المتن رقم اساس 1983/1889 طالبا فيها التعويض والعطل
والضرر عن اشغال قوات الردع العربية عقاره رقم 1047 سن الفيل.
وحيث ان المادة 30 من قانون الايجار الاخير رقم 160 تاريخ 1992/07/22
قد نصت على ان تمدد لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون احكام قانون الايجار
رقم 1982/20 مع تعديلاته وان تبقى النزاعات الحاصلة قبل 1986/12/31
خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها.
وحيث ان المادة 30 من القانون رقم 82/20 المعدل بالقانون رقم 1983/22
قد اعطت القاضي المنفرد ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار
والاشغال وجميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وقد التقت في ذلك مع
المادة 86/م.م
وحيث انه بالنظر لهذه الولاية التي وصفت "بالعامة" والتي تشمل "جميع"
دعاوى الاشغال و"جميع" الطلبات والدفوع التي تلازمها ولكون الدعوى
مسندة الى اشغال قوات الردع العربية البناء العائد للمدعي فترة من
الزمن والى ما نتج عن هذا الاشغال من اضرار بالبناء وتجهيزاته وترى الى
التعويض عن الاشغال وعن الاضرار التي نتجت تكون الدعوى من اختصاص
القاضي المنفرد مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به ويكون قرار القاضي
المنفرد في المتن المخالف تاريخ 1983/11/10 والقرار المعطوف عليه
تاريخ 1985/03/28 في غير محلهما ويقتضي ابطالهما واعلان اختصاص القاضي
المنفرد للنظر بالدعوى واحالة الاوراق اليه.