الأحكام

17/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61/1993
التاريخ
17/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
عوجي، زين، هرموش، قاصوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص القاضي المنفرد في النزاعات الناتجة عن الاشغال لكافة انواعه بما فيه اشغال قوات الردع.

-

حيث ان السيد منير رزق الله تقدم بواسطة وكيله بتاريخ

1993/06/15 باستدعاء بوجه الدولة طلب فيه عملا بالمادتين 114 و115/م.م

تعيين المرجع الصالح للنظر بالدعوى التي اقامها على الدولة لدى القاضي

المنفرد في المتن رقم اساس 1983/1889 طالبا فيها التعويض والعطل

والضرر عن اشغال قوات الردع العربية عقاره رقم 1047 سن الفيل.

وحيث ان المادة 30 من قانون الايجار الاخير رقم 160 تاريخ 1992/07/22

قد نصت على ان تمدد لغاية تاريخ نفاذ هذا القانون احكام قانون الايجار

رقم 1982/20 مع تعديلاته وان تبقى النزاعات الحاصلة قبل 1986/12/31

خاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها.

وحيث ان المادة 30 من القانون رقم 82/20 المعدل بالقانون رقم 1983/22

قد اعطت القاضي المنفرد ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجار

والاشغال وجميع الطلبات والدفوع التي تلازمها وقد التقت في ذلك مع

المادة 86/م.م

وحيث انه بالنظر لهذه الولاية التي وصفت "بالعامة" والتي تشمل "جميع"

دعاوى الاشغال و"جميع" الطلبات والدفوع التي تلازمها ولكون الدعوى

مسندة الى اشغال قوات الردع العربية البناء العائد للمدعي فترة من

الزمن والى ما نتج عن هذا الاشغال من اضرار بالبناء وتجهيزاته وترى الى

التعويض عن الاشغال وعن الاضرار التي نتجت تكون الدعوى من اختصاص

القاضي المنفرد مهما بلغت قيمة المبلغ المطالب به ويكون قرار القاضي

المنفرد في المتن المخالف تاريخ 1983/11/10 والقرار المعطوف عليه

تاريخ 1985/03/28 في غير محلهما ويقتضي ابطالهما واعلان اختصاص القاضي

المنفرد للنظر بالدعوى واحالة الاوراق اليه.