01/03/1994
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1994
- التاريخ
- 01/03/1994
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- الزين، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب القانوني المبني على فقدان الاساس القانوني.
-
حيث انه وفقا للفقرة السادسة من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات
المدنية يتحقق فقدان الاساس القانوني في القرار المطعون فيه عندما
يقرر حلا قانونيا دون بيان الاسباب الواقعية التي تبرره او عندما تكون
هذه الاسباب غير كافية او غير واضحة.
وحيث لا يكفي ان يشير الحكم الى مستند ابرز في الملف دون بيان ما
تضمنه لجهة الموضوع المبحوث فيه بحيث يتعذر على المحكمة العليا اجراء
رقابتها على الوقائع التي استند اليها الحكم في تقريره النتيجة التي
توصل اليها مما يجعل الحكم المطعون فيه فاقدا للاساس القانوني وبالتالي
مستوجبا النقض لجهة رده المطالبة المثبتة اعلاه.
- نطاق صلاحية قاضي الاساس بتفسير بنود العقد ومفعول تشويهها.
-
وحيث اذا كان قاضي الاساس يستقل في تفسير بنود الاتفاقيات
الا انه يمتنع عليه تشويه النص الصريح والواضح الوارد فيها بذكر وقائع
خلافا لما ورد عليه او باهماله وقائع مؤثرة في الحل وردت فيها.
وحيث يتبين من مراجعة عقد 1989/03/04 انه نص في البند الثاني منه على
تحديد التعويض الاضافي وطريقة احتسابه في حال صرف الادارة لاي متخذ
لديها مضيفة ان الراتب الشهري يحتسب على اساس الوحدة المكونة من
الراتب الاساسي مضافا اليها غلاء المعشية وعلى اساس الدخل السنوي
مدفوع على 12 شهرا اي 12/15 كما ان البند السادس من الاتفاق نص على
التزام المصرف العمل بقرار غلاء المعيشة وتطبيقه لمصلحة المستخدمين
المصروفين والمستقيلين من الخدمة عن فترة وجوده في المصرف كما نص
البند الثامن على احتفاظ الموظفين بجميع الحقوق المكتسبة بموجب العقد
او السابقة عليه وهي غير قابلة لاي الغاء او تعديل الا في حال تقريرها
الى الافضل لا سيما تلك المنصوص عنها في البند الثاني.
وحيث ان اعتبار القرار المطعون فيه ان طلب اعادة احتساب تعويضات
نهاية الخدمة يتناقض مع اتفاق 1989/03/04 يكون قد شوه مضمون هذا
الاتفاق الذي نص عن التعويضات الاضافية ولم يتناول تعويضات نهاية
الخدمة.