الأحكام

28/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/1994
التاريخ
28/06/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اثر الحكم الصادر بدعوى الالحاق المقدمة من الباني حسن النية على دعوى الشفعة.

-

حيث ان المادة 216 من القرار 3339 تفترض

ان يطلب الباني الحسن النية التملك بالالحاق كي تبت المحكمة بطلبه

بحيث تقضي بنزع ملكية الغير لحسابه الخاص بعد تعويض الغير عن تلك

الملكية. فالتعدي بحد ذاته لا يفضي حكما الى التملك بل يخول الباني

الحسن النية طلب التملك بالالحاق عند توفر الشروط المطلوبة فيشكل سببا

من اسباب التملك ويعتبر الحكم الذي يصدر منشئا لملكية الباني اذ لولا

صدوره بناءا على طلب صاحب المصلحة لكان صاحب الارض تملك المباني

بالالتصاق. وعليه فلا تأثير للحكم الذي يصدر بدعوى الالحاق على دعوى

الشفعة المقامة قبل صدوره.

وحيث انه بصرف النظر عن الجدل الذي اثارته المميزة حول ما اذا كان من

حق المميز عليه التذرع بدعوى الالحاق فانه استنادا الى قرار النقض

والتعليلات التي استند اليها فان الحكم الذي يصدر في دعوى الالحاق

منشىء للحق ولا اثر له بالتالي على دعوى الشفعة المقدمة قبل صدوره

وبالتالي لا مجال لاستئخار دعوى الشفعة الى ما بعد فصل دعوى الالحاق

لانتفاء التلازم بينهما مما يوجب فسخ القرار الابتدائي المستأنف الذي

قضى بالاستئخار والحكم مجددا برد طلب استئخار دعوى الشفعة لعدم

قانونيته.

- مفعول فسخ الحكم المستأنف القاضي باستئخار الدعوى.

-

وحيث ان المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 90/83 المعدل والمعمول به ابتداء من 1985/07/01

نصت على سريان قوانين اصول المحاكمات الجديد فورا على ما لم يكن قد

فصل فيه من الدعاوى او تم من اجراءات قبل تاريخ العمل بها مع بعض

الاستثناءآت التي ذكرتها تحديدا.

وحيث ان المادة 664 من القانون المذكور نصت على انه اذا استؤنف حكم

نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف

اذا فسخت هذا الحكم ان تنظر بالموضوع.

وحيث ان احكام هذه المادة غير مشمولة بالاستثناءآت الواردة في المادة

الخامسة المنوه عنها وبالتالي تطبق فورا على الدعوى الحالية التي ما

زالت قيد النظر.

وحيث ان القرار الابتدائي المستأنف لم يقض برد دعوى الشفعة انما

استأخر النظر فيها فلا يعود لمحكمة الاستئناف وبالتالي لهذه المحكمة

النظر في موضوعها عند فسخها القرار القاضي باستخارها. ويقضي اعادة ملفها

الى المحكمة الابتدائية الناظرة فيها اصلا.