الأحكام

21/06/1994

تمييز مدني حكم رقم : 51 /1994

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/1994
التاريخ
21/06/1994
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، جرمانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- نطاق صلاحية مجلس العمل التحكيمي عند توفر الصرف التعسفي من العمل.

-

وحيث ان صلاحية مجلس العمل التحكيمي في حال اقدام صاحب العمل

على صرف العامل من الخدمة وفي ضوء الحرية المعطاة لفريقي عقد العمل بوضع

حد له وفق احكام المادة 50 - عمل تنحصر في مراقبة ما اذا كان صاحب العمل

تجاوز في استعمال هذا الحق وترتب التعويض المتوجب في حال ثبوت التجاوز

دون التطرق الى اعادة المصروف من الخدمةالى العمل ولا يغير في الامر

شيئا اذا كان نظام المستخدمين لدى المصرف اضفى صفة العقوبة على قرار

الصرف من الخدمة.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما قال ان صلاحية مجلس العمل التحكيمي

تنحصر في تطبيق نظرية اساءة استعمال الحق ولا تسمح له بالعودة عن قرار

الصرف وان طابع العقوبة وفقا لنظام المستخدمين كان متفقا مع احكام

القانون الخاص الذي يرعى علاقة الفريقين ولم يخالف المادة الاولى من

القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 1981/10/21 التي اعطت مجلس

العمل التحكيمي صلاحية البت بجميع نزاعات العمل الناشئة عن علاقات عمل

بمفهوم المادة 634 موجبات وعقود.

حيث ان الفقرة 2 من المادة 72 من نظام المستخدمين التي اعطت الحاكم حق

تقرير الصرف من الخدمة في حالات خاصة دون الرجوع الى المجلس التأديبي

على ان يستطلع مسبقا رأي ثلاثة من المستخدمين برتبة مدير ويكون رأي

هؤلاء استشاريا لم تحدد هذه الحالات الخاصة ولذلك تكون متروكة لتقدير

الحاكم ولا رقابة لمجلس العمل التحكيمي على هذا التقدير.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما اعتبر الحق الممنوح للحاكم بمقتضى

الفقرة 2 من المادة 72 من نظام المستخدمين حقا تخييريا غير خاضع لرقابة

مجلس العمل التحكيمي او المتداعين لم يشوه مضمون الفقرة المذكورة مما

يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- اصول صرف موظفي مصرف لبنان من الخدمة.

-

حيث ان المادة 72 من

نظام المستخدمين التي نصت في فقرتها الاولى على حق المصرف في صرف اي

مستخدم في اي وقت شاء في نطاق احكام المادة 61 من هذا النظام (استطلاع

المجلس التأديبي) نصت في فقرتها الثانية على انه يحق للحاكم ان يقرر

الصرف من الخدمة في بعض حالات خاصة دون الرجوع الى المجلس التأديبي

على ان يستطلع مسبقا رأي ثلاثة من المستخدمين ممن هم برتبة مدير ويكون

رأي هؤلاء استشاريا.

وحيث ان المادة 72 بفقرتها الاولى والثانية لم تعطل مبدأ حرية الصرف من

العمل الوارد في المادة 50 من قانون وانما وضعت اصولا لممارسة هذا الحق

تمثلت باستطلاع رأي المجلس التأديبي في الحالة الاولى وفي استطلاع رأي

ثلاثة مديرين في الحالة الثانية.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان اثبت ان علاقة الفريقين تعاقدية وان

قرار صرف المميز من الخدمة صدر استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 72

من نظام المستخدمين عالج صرف المميز من الخدمة ونتائجه في نطاق المادة

50 من قانون العمل فلم يخالف المادة 72 من نظام المستخدمين مما يوجب رد

السبب المدلى به لهذه الجهة.

- شروط تطبيق قانون تعليق المهل على التعويضات المقررة عند تدني سعر النقد.

-

وحيث انه من الرجوع الى المادة الخامسة من القانون رقم

50/90 تبين ان اعطاء الفريق الحسن النية تعويضا عادلا عن الضرر اللاحق

به بسبب تدني النقد الوطني ورد في نطاق تعليق المهل المنصوص عنه في

العقود والاتفاقات عندما تقرره المحاكم الناظرة بالمنازعات المشارة

بشأنها على ضوء ما يتوفر لديها من ادلة بشأن تعذر تنفيذ الالتزامات او

المطالبة بالحقوق ضمن المهل المحددة ولاسباب امنية اولاسباب تعود الى

التأخر بالفصل بالمنازعة القضائية.

وحيث انه لا مجال لتطبيق هذا النص خارج النطاق الذي ورد فيه

وحيث ان القرار المطعون فيه بتطبيقه هذا النص والزامه المميز بالتعويض

الناتج عن تدني النقد الوطني خارج نطاق تمديد اي مهلة وبالتالي خارج

الاطار المحدد لتطبيقه قد خالف المادة الخامسة من القانون رقم 50/91

ويستوجب النقض لهذه الجهة.