06/08/1991
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1991
- التاريخ
- 06/08/1991
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- العازار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام لجهة تدوين المحكمة الاستئنافية المذهبية اتفاق الفرقاء.
-
وحيث انه على اساس
ما تقدم فان المحكمة الاستئنافية المذهبية تكون قد اكتفت بتدوين
تصريحات واتفاق الفرقاء دون ان تقوم هي بدور يطغى على دور المتقاضين مما
يحمل على القول ان ما صدر عنها يشكل عقدا قضائيا خاضعا للقواعد التي
ترعى العقود.
وحيث انه وان ادمجت المصالحة بالقرار الصادر عن المحكمة وان ذكرت
المحكمة ان المصالحة لا تتضمن بنودا مخالفة للنظام العام فذلك ليس من
شأنه ان يغير طبيعة القرار فالعبرة لمضمونه وللدور الذي قام به الفرقاء
في الدعوى الحاضرة.
وحيث طالما ان القرار المفسر لا يشكل قرارا قضائيا فهو بالتالي لا يخضع
للقواعد والاصول التي تخضع لها الاحكام بل القواعد التي تخضع لها
الاتفاقات وبالتالي فان المرجع الصالح لتفسيره ليست المحكمة التي
اصدرت القرار بل المحكمة التي تكون واضعة يدها على دعوى ومثار امامها
نزاع يستوجب تفسير بنود المصالحة بعد الادلاء بمضمونها من قبل الفرقاء
او احدهم فتصدر )اي المحكمة( حكما يكون قابلا للاستئناف يتضمن تفسيرا
لعقد المصالحة.
وحيث ان المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا بقرارها المطعون
فيه تكون قد فصلت بنزاع دون ان يعرض على محكمة الدرجة الاولى.
وحيث ان وضع يد محكمة الاستئناف على نزاع دون ان ينظر به امام محكمة
الدرجة الاولى يؤدي الى تعطيل وتشويه وظيفة محكمة الاستئناف التي وجدت
لاعادة البحث في ما تقرره محكمة الدرجة الاولى فاما ان تؤيد حكمها واما
ان تفسخه.
وحيث ان السلطة المعطاة لمحكمة الاستئناف وكيفية سير الاعمال بها
مرتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم القضائي الذي جعل من قاعدة درجتي المحاكمة
قاعدة اساسية تهدف الى حسن سير العدالة والى حسن سير مرفق عام وهام في
الدولة ولذا فانه لا يجوز التغاضي عنها وعدم الاخذ بها حتى ولو اتفق
الفرقاء في الدعوى على ذلك لارتباط هذه القاعدة بالانتظام العام
وبالتالي فان مخالفتها يعتبر مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.
وحيث انه على اساس ما تقدم فان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية
العليا تكون قد خالفت صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام مما يوجب
ابطال قرارها المعترض عليه الصادر بتاريخ 1991/04/11