20/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1993
- التاريخ
- 20/05/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اقامة الدعوى الجزائية بسبب تزوير مبرز في الدعوى المدنية لجهة توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية.
-
بما انه بمقتضى المادة 199 مدنية على المحكمة الناظرة
بالدعوى المدنية ان توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى
الجزائية المقامة بسبب تزوير سند مبرز في الدعوى المدنية اذا كان ممكنا
الحكم في هذه الدعوى دون الاعتداد بالمستند المدعى تزويره جزائيا.
وبما انه لا يتبين ان للافادة التي ابرزتها المميز عليها امام هذه
المحكمة والتي ادعى المميز تزويرها امام قاضي التحقيق في جبل لبنان
السيد مختار سعد اي تأثير على الفصل بالدعوى الحاضرة. لان هذه الافادة
لم تأت بأي شيء جديد لم يكن معلوما او مدار بحث ومناقشة بين الفريقين.
وبما ان طلب وقف المحاكمة من قبل المميز يكون اذا مردودا.
- شروط تدخل القضاء المستعجل.
-
بما انه بمقتضى
المادة 579 مدنية يتوجب لاجل تحقق اختصاص القضاء المستعجل ان يتوفر
شرطان: عنصر العجلة وعنصر عدم التصدي لاجل الحق.
وبما انه يفهم من عدم التصدي لاصل الحق انه لا يسع قاضي الامور
المستعجلة اتخاذ التدابير المنصوص عنها في الفقرتين 2 و3 من المادة 579
مدنية المتعلقة بازالة التعدي كليا على الحقوق والاوضاع المشروعة او
بمنح الدائن سلفة ما لم يكن الحق المدعى به والتعدي الواقع عليه ظاهرين
بشكل اكيد لا يقبل المنازعة الجدية وما لم يكن الدين ثابتا.
وبما انه بمقتضى المادة 132 مدنية يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة
او العمل المراد اثباته.
وبما انه يستفاد من ظاهر الادلة ان نزاعا جديا يدور بينهما حول وصف
الاشغال المستمر فترة طويلة لمحل تجاري في سوق من اسواق بلدة الحدث اهو
اشغال مشروع ام لا ولا يمكن الغوص في ذلك دون التصدي حتما لاصل الحق
مما يغل يد القضاء المستعجل.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه بقوله خلاف ذلك قد خالف احكام
المادة 579 مدنية مما يوجب قبول التمييز اساسا ونقد القرار الاستئنافي
المطعون فيه.