الأحكام

14/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1993
التاريخ
14/01/1993
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
معلوف، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص حق المحكمة في تطبيق الاحكام القانونية بصورة صحيحة لجهة اعتبار المراجعة اعتراضا.

-

وحيث ان

شروط المراجعة المنصوص عليها في المادة 1013 المذكورة اكانت لجهة

تقديم طلب الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي بالطريقة الرجائية لرئيس محكمة

الاستئناف المدنية او اصدار قرار على العريضة بقبول الطلب او برفضه او

بكيفية الاعتراض على القرار امام محكمة الاستئناف والمهلة المحددة

لذلك هي امور يعود للمحكمة التحقق من توفرها لتعلقها بالنظام العام وفي

اطار المادتين 59 و64 ام.م

وحيث يتبين من مندرجات القرار المميز ان المحكمة الاستئنافية تحققت

من كون المراجعة الحاصلة امامها هي اعتراض على قرار اعطاء الصيغة

التنفيذية وليست مراجعة استئنافية اذ ان استعمال كلمة استئناف بدلا من

اعتراض لم يكن لينشىء اي التباس بذهنية المطعون بوجهه سيما وان كلمة

اعتراض قد استعملت في خاتمة الاستحضار وقد طلب الطاعن قبول اعتراضه

شكلا سندا للمادة 1013 ام م فلا يمكن ترتيب البطلان على ذلك بغياب

الضرر.

وحيث طالما ان المحكمة الاستئنافية اعتمدت احكام المادة 1013 المسندة

اليها المراجعة للقول بانها اعتراض فتكون قد طبقت الاحكام القانونية

بصورة صحيحة ولا مخالفة بالتالي للمادة 1013 معطوفة على المادة 1023

وللمادتين 59 و64 ام.م

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب فيما خص عدم الرد على ادعاء تزوير السند.

-

حيث لجهة ما ورد في الفرعين الثاني والثالث من

السبب الثاني المتعلق بمسألة ما اثارته الجهة المميزة لجهة تزوير

السندات من الواضح ان هذه المسألة وردت في معرض النقاط المثارة من

قبل المميزة حيث ورد في القرار المميز ان الجهة المعترضة ابرزت اصل

الحكم القاضي بتثبيت الوصية اطلعت عليه الجهة المعترض عليها واحتفظت

بحق الطعن به عن طريق ادعاء التزوير ولم تفعل.

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تتعرض لهذه المسألة ولم تجب عليها

فتكون بالتالي قد اغفلت الفصل في احد المطالب مما يوجب نقض قرارها

عملا بالفقرة الرابعة من المادة 708 ام.م

- اصول ادعاء تزوير المستند الاجنبي من قبل الخصم.

-

وحيث بمقتضى احكام المادة 181

ام.م للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة

المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الاخر مبرز السند لكي

يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه فاذا رأت المحكمة ان

للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة

وفي حال اصراره حق لخصمه ادعاء التزوير مع ما يترتب على ذلك من نتائج

قانونية(المادة 194 وما يليها ام.م)

وحيث بمقتضى احكام المادة 182 ام.م يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او

لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به

والا كان ادعاء التزوير باطلا.