الأحكام

20/04/1993

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1993
التاريخ
20/04/1993
الرئيس
روجيه شدياق
الأعضاء
معلوف، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص تجاهل الحكم للدعوى الهادفة الى تقرير الغاء العقد والملحق.

-

حيث من الرجوع

الى مندرجات القرار المميز يتبين ان المحكمة الاستئنافية اعتبرت ان

المستأنف عليه (المميز) مسؤول عن فسخ العقد من جانب واحد على اساس "ان

المستأنف عليه باعتباره العقد لاغيا بموجب كتابه المرسل الى المستأنف

بتاريخ 1986/04/02 يكون قد تصرف خلافا لمقتضيات المادة 241 فقرة 1 و2

م.ع. من حيث انه احل نفسه محل القضاء".

حيث يتبين كذلك من مندرجات القرار المميز انه بعد ان كان المميز قد

ارسل كتاب 1986/04/02 الى المميز عليه تقدم بدعواه الحالية امام

المحكمة الابتدائية في جبل لبنان طالبا الحكم بالغاء العقد تاريخ

1984/07/04 والاتفاق تاريخ 1985/04/03 على مسؤولية المميز عليه فصدر

الحكم الابتدائي تاريخ 1988/07/21 الذي قضى بالالغاء على مسؤولية المدعى

عليه.

حيث على ضوء المبادىء القانونية المبينة سابقا فان المحكمة الاستئنافية

بتجاهلها في القرار المميز الدعوى الحالية الهادفة الى تقرير الغاء

العقد والملحق من قبل القضاء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة

241 م.ع. واستنادها الى ما اعتبرته الغاء العقد من جانب واحد من قبل

المميز ومسؤوليته عن ذلك مستندة الى كتاب 1986/04/02 تكون قد خالفت

احكام المادة 241 المذكورة مما يوجب نقض قرارها سندا للفقرة الاولى من

المادة 708 ا.م.م.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص قرار المحكمة بالغاء العقد لعدم التنفيذ دون التأكد من وجود استحالة التنفيذ.

-

حيث ان عقد البيع هو من العقود المتبادلة يلتزم بموجبه البائع ان

يتفرغ عن ملكية شيء ويلتزم فيه الشاري ان يدفع ثمنه (المادة 372 موجبات

وعقود).

حيث اذا كان الموجب المتبادل الملقى على عاتق الشاري هو دفع الثمن على

النحو المحدد في العقد فان عدم ايفاء هذا الموجب من قبله يعطي متعاقده

السليم الوضع طلب العقد على مسؤولية الشاري ما لم يثبت هذا الاخير

استحالة التنفيذ (المادة 241 فقرة 1 و2 معطوفة على المادة 341 موجبات

وعقود).

حيث لم يرد في القرار المميز ما يفيد بان المميز عليه قد اثار مسألة

استحالة التنفيذ واثبت وجود مثل هذه الاستحالة لتبرير عدم انفاذه موجب

دفع الثمن على النحو المحدد في العقد

حيث بالتالي فان المحكمة الاستئنافية حين اعتبرت في القرار المميز انه

"لا ينسب الى المستأنف اي خطأ يمس العقد ويفضي الى الغائه من جراء

تأخره عن الدفع" دون التأكد من وجود استحالة التنفيذ تكون قد خالفت

الاحكام القانونية المذكورة اعلاه مما يوجب نقض قرارها عملا بالفقرة

الاولى من المادة 708 ام م