22/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1993
- التاريخ
- 22/07/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- نور الدين، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ممارسة حق الشفعة
-
وحيث ان المادة 239 فقرة 5 من القرار 3339 اوجبت صراحة الاشتراك في
ملكية الطريق الخاص كشرط لممارسة حق الشفعة سواء في ذلك اكان نافذا على
طريق عام ام لا. واذا تعذر على مالكيه منع غيرهم من المرور عليه من جراء
اتصاله عند طرفيه بطريق عام فلا ينفي ذلك صفته لان العبرة في تحديد هذه
الصفة هي لقيود السجل العقاري وليس الى كونه نافذا او غير نافذا اطلاقا
انه اصبح طريقا عاما. اذا لا شيء يمنع المشتركين في ملكيته من ان يجعلوه
نافذا الى طريق عام دون ان يفقد خصوصيته وتبعيته.
وحيث ان المادة 850 ام.م قديم تختص بالديون المالية ولا تطبق على
العرض والايداع المنصوص عليهما في المادة 249 من قانون الملكية
العقارية. ذلك لان الشفيع لا يكون مديونا بثمن المشفوع الا عندما يحكم
له بتمليكه اياه.
وحيث ان ايجاب العرض والايداع الفعلي بمقتضى الفقرة الاولى من المادة
249 يستهدف تأمين ثمن المشفوع بصورة فعلية اكيدة لا ريب فيها ولا لبس
سواء في ذلك اتم الايداع في قلم المحكمة او لدى كاتب العدل او لدى مصرف
مقبول من الدولة.
وحيث ان القانون لم يشترط لممارسة حق الشفعة ان يسبق العرض الايداع او
ان يكونا معا سابقين لاقامة الدعوى مآله ان القانون لا يمنع ان يتضمن
استحضار الدعوى المطالبة بتمليك العقار المشفوع بالشفعة لقاء عرض الثمن
ولواحقه على المشفوع منه مقرونا بايداع المبلغ الاجمالي بصورة فعلية في
متناول المشفوع منه.
وحيث ان المادة 249 من قانون الملكية لم تبين طريقة هذا الايداع
وبالتالي يكفي ان يكون فعليا وجديا وان يتم باسم ولحساب المشفوع منه.
حتى اذا صدر الحكم بالتمليك تمكن هذا الاخير دون عقبة ما من قبض الثمن
المعروض .