الأحكام

19/10/1993

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
83/1993
التاريخ
19/10/1993
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
نور الدين، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر في دعوى النفوس .

-

حيث ان الفقرة الثانية من المادة 186 ا م م. اناطت بالقاضي

المنفرد امر النظر في دعاوى النفوس باستثناء ما يتعلق بالجنسية.

وحيث تعتبر دعوى نفوس كل دعوى ترمي الى قيد مولود من اب لبناني مسجل

في احصاء سنة 1932 تخلف والده عن تسجيله في سجلات المقيمين اللبنانيين

ضمن مهلة السنة المحددة في المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال

الشخصية.

وحيث يستدل من المادة الاولى من القرار رقم 2825 تاريخ 20 اب سنة 1924

ان دعوى الجنسية تقام على كل من كان من التبعة التركية مقيما على

الاراضي اللبنانية في 30 اب سنة 1924 ولم يشمله احصاء 1932 من جراء

وجوده خارج لبنان عند اجراء عملية الاحصاء.

وحيث ان دعوى طالب النقض تعبتر في ضوء ما سبق بيانه في عداد دعاوى

النفوس ولا يصح اعتبارها دعوى جنسية.

حيث ان نقض القرار الاستئنافي قد بني على اساس مخالفة قواعد الاختصاص

النوعي وقد خلص الى اعتبار القاضي المنفرد صالحا للنظر في الدعوى

لكونها دعوى نفوس وليس بدعوى جنسية.

- اصول اثبات نسب المستدعي لوالده اللبناني الجنسية

-

حيث ان المدعي المستأنف عليه ابرز اثباتا لكونه ابن محمد عبد القادر

الحوري المسجل برقم 1258 في سجل المقيمين اللبنانيين في بيروت - محلة

المصيطبة المستندات الاتية:

1= بيان قيد عائلي عن سجل المقيمين في بيروت - محلة المصيطبة وفقا

لاحصاء 32 تضمن تحت هذه الخانة ذكر محمد عبد القادر الحوري

2= صورة طبق الاصل عن حكم صادر عن محكمة بيروت الشرعية برقم 670 وبتاريخ

25 نيسان سنة 83 يثبت قيام رابطة الزوجة بين محمد عبد القادر الخوري

اللبناني وبين زوجته العراقية ملوك زكي بن حسن آغا

3= نسخة صالحة للتنفيذ عن حكم صادر عن محكمة بيروت الشرعية برقم 918

وبتاريخ 26/5/83 يثبت نسب المستدعي المستأنف عليه لوالديه محمد عبد

القادر الخوري وملوك زكي آغا

4= وثيقة ولادة صادرة عن مختار محلة المرفأ نزار كمال سيوفي

5= صورة طبق الاصل عن بطاقة اقامة المستدعي على الاراضي اللبنانية صادرة

عن المديرية العامة للامن العام رقم 383/87 وبتاريخ 16/1/87

وحيث بالاضافة الى المستندات الرسمية السابق ذكرها ايد المستدعي صحة

نسبه الى محمد عبد القادر الخوري وملوك زكي بن حسن آغا بالبينة الشخصية

المستمعة امام القاضي المنفرد

وحيث ان الادلة المساقة آنفا تكفي بحد ذاتها لاثبات نسب المستدعي لوالده

اللبناني محمد عبد القادر الخوري مما يوجب رد السبب الثاني