10/08/1992
تمييز مدني حكم رقم : 26 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 26/1992
- التاريخ
- 10/08/1992
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تمييز الدعاوى المتعلقة لممارسة حق تملك المأجور بالافضلية من قبل المستأجر
-
حيث ان طلب النقض ورد خلال المهلة القانونية موقعا من محام وكيل وقد
ارفق به صورة عن القرار المطلوب نقضه وايصالان يشعران بدفع الرسوم
وتعجيل التأمين فهو بالتالي مستوف الشروط المنصوصة في المواد 718 وما
يليها أم م ومقبول شكلا من هذه الجهة
وحيث انه من جهة جواز قبول طلب النقض في الدعاوى المتعلقة ببمارسة حق
الافضلية المنصوص في المادة 12 من قانون 20/82 المعدل فقد استقر اجتهاد
هذه المحكمة على ان هذه الدعوى وان رد النص بشأنها في قانون الايجارات
الا انها تعتبر من حيث طبيعتها دعوى عينية عقارية وهي خاضعة بهذه الصفة
لسائر الشروط التي تطبق على مثل هذه الدعاوى ومنها خضوعها لطرق المراجعة
المطبقة على الدعاوى العادية وفقا للاصول المنصوصة في قانون اصول
المحاكمات المدنية
وحيث انه فضلا عن ذلك فقد استقر ايضا اجتهاد المحكمة العليا على انه
بعد انقضاء مفعول قانون الايجارات رقم 20/82 والمادة 30 منه اصبحت
جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيقه خاضعة لطرق المراجعة المنصوصة في قانون
الاصول المدنية
وحيث ان طلب النقض يكون بالتالي مقبولا شكلا
- مدى تأثير تبديل هيئة المحكمة الناظرة في الدعوى على المحاكمة
-
وحيث ان الاجتهاد
والفقه قد توسعا في مفهوم تجديد المناقشات غير حصول تبدل في هيئة
المحكمة الناظرة في الدعوى فاعتبرا انه ليس من الضرورة ان تتجدد اعمال
المحاكمة وان تتلى الاوراق علنا بل يكتفي بان يكرر الخصمان مآل لوائحهما
وعلى كل حال فقد اعتبر تكرار الفريقين لاقوالهما تجديدا للمحاكمة (يراجع
باز تمييز 29/2/1972 رقم 19 ص 232 و22/07/1971 رقم 82 ص 320)
- في شروط اكتساب الحقوق العينية العقارية وبيعها وانتقالها الى الغير
-
وحيث ان القرار
المطعون فيه يكون ايضا بقوله ان البيع قد تم اصولا منذ ظهور ارادة
الافرقاء وتسجيله في السجل اليومي قد خالف المادة 11 من القرار 188 التي
تعتبر الاتفاقات الرامية الى نقل الحق العيني غير نافذة الا منذ تاريخ
قيدها ويفهم بذلك القيد' القيد النهائي في سجل الملكية كما عنته المادة
9/188
وحيث ان القرار قد خالف ايضا نص المادتين 204 ملكية التي تنص ان
اكتساب العيية العقارية وانتقالها يم بالقيد في السجل العقاري وخالف
المادة 393 م.ع التي تنص ان بيع العقار والحقوق العينية العقارية لا
يكون له مفعول الا منذ تاريخ قيده في السجل العقاري' وقد كان لهذه
التعليلات الخاطئة والتشويه اكثر في الفقرة الحكمية القاضية برد الدعوى
وحيث انه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه برمته للسببين الثاني
والثالث من اسباب النقض المدلى بهما