الأحكام

07/10/1992

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1992
التاريخ
07/10/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اكتساب الجنسية اللبنانية للرعايا الاتراك.

-

وحيث انه بموجب نص

المادة 1 من القرار 2825 تاريخ 1984/08/30 "كل من كان من التابعية

التركية مقيما في اراضي لبنان الكبير في تاريخ 1924/08/30 اثبت حكما في

التابعية اللبنانية وعد من الآن فصاعدا فاقدا التابعية التركية".

وحيث ان القرار 2825 قد طبق ايضا على السوريين بنصه المماثل القائل بان

الجنسية السورية تثبت بملء الحق للرعايا الاتراك المقيمين في اراضي

الاتحاد السوري في 1924/08/30 وتسقط عنهم منذ الآن التابعية التركية.

وحيث انه انطلاقا من نص القرار 2825 المذكور فان اجتهاد محكمة التمييز

- وبعد تردد موزع بين رأي يقول بان القيد كسوري او كلبناني في سجلات

احصاء سنة 1922 يمنح صاحبه جنسية هذا البلد او ذاك اخذا بنظرية الجنسية

الواقعية في البلدين خلال الفترة الممتدة منذ اعتراف جمعية الامم

بمؤتمر فرساي بلبنان وسوريا كدولتين مستقلتين تحت الانتداب حتى تاريخ

صدور القرار 2825 في 1924/08/30 الذي بمقتضاه ولدت الجنسية اللبنانية

والجنسية السورية قانونا' ورأي يقول بانه لا وجود لجنسية لبنانية او

جنسية سورية قبل صدور القرار 2825 وان رعايا البلدين ظلا حتى ذلك

التاريخ معتبرين رعايا اتراكا - استقر على الاخذ بالرأي الثاني والقول

بان الجنسية اللبنانية والجنسية السورية لم توجد قبل 1924/08/30 وبانه

لا قيمة بالتالي' فيما يتعلق بالجنسية' لقيود احصاء 1922 في سوريا في

سوريا الذي لم يتعد كونه تدبيرا اداريا ولم ينشيء وضعا قانونيا )يراجع

باز 1970 تمييز غرفة اولى هيئة ثانية رقم 9 تاريخ 1970/02/07 ص 222

وتمييز 1970/03/04 خلاصة النشرة القضائية للقاضي حسين زين تحت كلمة

جنسية رقم 54(.

وحيث انه يستفاد من صيغة المادة 1 من القرار 2825 المذكور انه يكفي ان

الشخص الذي من اصل عثماني بفعل القانون.

وحيث ان القرار 2825 لم يفرق في تطبيقه بين الاقامة العابرة والاقامة

بنية الاستيطان الدائم' وانما جاءت مادته الاولى المشار اليها مفسرة

للمادة 30 من معاهدة لوزان التي قضت بتغيير جنسية السكان المستوطنين في

البلد المنسلخ عن تركيا بمجرد تنفيذ هذه المعاهدة مكتفية بقيام رابطة

حالية بهذا البلد الذي انتقلت السيادة الى دولته' وتأسيسا على ذلك

فالرعايا الاتراك الذين وجدوا بتاريخ 1924/08/30 في اراضي لبنان الكبير

يعتبرون حكما لبنانيين' انما يبقى لمن كان عنهم مختلفا في العنصر عن

اكثرية اهالي لبنان ان يختار في خلال سنتين تبتدىء من 1924/08/30 جنسية

احدى الدول المنسلخة عن تركيا والتي يكون اكثرية الاهالي فيها من اصل

الشخص صاحب الاختيار' وفقا للمادة من القرار 2825 التي جاءت تفسيرا

للمادة 32 من معاهدة لوزان.

وحيث ان نص المادة 3 من القرار 2825 المشار اليها يطبق على جميع الذين

يحق لهم الاختيار وفقا لاحكام هذه المادة' بمن في ذلك الذين هم من اصل

سوري' فهؤلاء يقيدون ايضا كلبنانيين عملا بالمادة 30 من معاهدة لوزان

والمادة 1 من القرار 2825 ثم يمارسون حق الاختيار بخلال سنتين اذا

شاؤوا' انما يستثنون من الالتزام بنقل سكنهم الى سوريا' بخلاف ما هو

مفروض على سائر الرعايا الاتراك بموجب المادة 33 من معاهدة لوزان

والمادة 4 من القرار 2825 وذلك عملا بكتاب المندوب السامي الفرنسي رقم

216 الموجه الى حاكم لبنان الكبير بتاريخ 19 ايلول 1924.

وحيث ان القرار المطعون فيه باستناده بالتالي الى قيود احصاء 1922

للقول بان والد المميز واولاده من بعده باعتبارهم يحملون الجنسية

السورية يعتبرون قد اختاروا هذه الجنسية واستنتاجه من ذلك فقدانهم

الجنسية اللبنانية يكون قد اخطأ تطبيق وتفسير المادة 3 من القرار 2825

المتعلق تطبيقها بالانتظام العام كسائر احكام القرار 2825 التي توجب

تفسيرها دون توسع' فاستوجب النقض لهذا السبب ايضا.