الأحكام

تمييز مدني حكم رقم : 50 /0

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بالقرار الرجائي

-

بما ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه في السببين الاول والثاني

تصنيفه القرار الابتدائي تاريخ 15/1/94 من فئة القرارات الموقتة المشار

اليها في المادة 615 ا م م في حين القرار المذكور هو من فئة القرارات

الرجائية ويأخذ على القرار المطعون فيه نتيجة الخطأ المذكور اعتباره ان

الطعن بالقرار يكون عن طريق استئنافه في حين ان الطعن بالقرارات

الرجائية يكون عن طريق الاعتراض عليها امام المرجع الذي اصدرها

وبما ان القرار المذكور صدر في غرفة المذاكرة واذ لم يرد ذلك في نصهوصدر

بدون دعوى الخصم فيكون قد صدر عملا باحكام المادة 374 ا م م الواردة في

الباب الرابع من القانون المذكور المتعلق باعمال المحاكمة والتي جاءت

بالنص التالي.

عندما يجيز القانون او يقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم يكون

لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الصادر بالطريق المناسب

وبما انه في الباب الخامس اللاحق المتعلق بالاحكام وفي الفصل السابق

منه المتعلق بالتدابير الموقتة الاحتياطية نصت المواد 589 و590 و593

على ما يلي:

المادة 589 لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى كما لقاضي الامور

المستعجلة... ان يتخذ بناء على طلب احد الخصوم... جميع التدابير

الموقتة والاحتياطية التي من شأنها حفظ الحقوق دفع الضرر ... الخ

المادة 580 تطبق على استئناف القرارات الوجاهية الصادرة وفي احكام

المادة السابعة وعلى مهلة استئنافها القواعد والاصول المعينة لاستئناف

قرارات قاضي الامور المستعجلة

المادة 593 في الحالات التي تستدعي اتخاذ تدبير موقت او احتياطي بدون

دعوة الخصم وسماعه تطبق الاحكام المتعلقة بالاوامر على عريضه.

بما ان القرار الابتدائي لم يصدر بعد ختام المحاكمة وقبل الحكم المنهى

للخصومة لتطبق عليه احكام القرارات الموقتة - المشار اليها في المادة

615 ا م م بل ان القرار الابتدائي صدر في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصم

وسماعه فتطبق عليه احكام المادة 593 المنشور اعلاه ويكون الطعن بالقرار

المذكور وفقا لاحكام المادة 601 ا م م عن طريق الاعتراض عليه امام

المرجع الذي اصدر اي امام القاضي المنفرد المدني في كسروان الناظر

بدعاوى الايجارات

وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون باعتبارها القرار الابتدائي

من فئة القرارات الموقتة المشار اليها في المادة 615 ا م م وان الطعن

فيها يكون عن طريق استئنافها الى محكمة الاستئناف يكون قد اخطأت في

تطبيق وتفسير القانون ويكون قرارها مستوجب النقض