الأحكام

21/05/1992

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1992
التاريخ
21/05/1992
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى الرامية الى المطالبة بفروقات تعويض الصرف من الخدمة والناشئة عن بطلان التنازل المسبق على زيادة معدل غلاء المعيشة.

-

حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد دعوى المدعي

المميز' لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي' لان البند /18/ من عقد

المصالحة يوجب اللجوء الى التحكيم'

وحيث ان النصوص المتعلقة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي تتسم بطابع

الزامي وتتعلق بالانتظام العام' فيقتضي تحت هذا السبب بالنظر الى

محتويات الملف بالاضافة الى القرار المطعون فيه'

وحيث يتبين من استحضار الدعوى واللوائح المتبادلة لا سيما لائحة المميز

عليها لدى مجلس العمل التحكيمي تاريخ 1991/04/30 وعقد المصالحة المؤرخ

في 1989/09/26 وسند الاسقاط والابراز تاريخ 1989/10/26' وانه بمناسبة

الاضرار الجسيمة التي حصلت في النشآت البترولية العائدة للمميز عليها

خلال عام 1989' قررت هذه الاخيرة صرف عدد من اجرائها. وقد تسبب ذلك'

بخلاف فيما بينها وبين مستخدميها' ادى الى اضراب ' فتدخل ممثلي وزارة

العمل' ثم الى عرض النزاع على الوساطة' فعلى اللجنة التحكيمية' ولكن

النزاع انهي حبيا بالنتيجة بموجب عقد مصالحة مؤرخ في 1989/09/26 نص

البند /18/ منه على انه عند حصول اي خلاف حول تفسير او تنفيذ او عدم اي

بند من بنوده؟؟؟؟ عن طريق التحكيم الرضائي المطلق كما نص على تعيين

الحكم الذي يقوم بالمهمة' ونص البند السابع منه على ان التعويضات

الملحوظة فيما تشمل فروقات غلاء المعيشة التي يمكن ان تتوجب بموجب

تشريعات تصدر بتاريخ لاحق للعقد مع مفعولها الرجعي.

وحيث ' تنفيذا لعقد المصالحة فلقد دفعت المدعي عليها المميز عليها الى

المدعي المميز مبلغ /3587210/ل.ل. لقاء توقيعه ايصالا مؤرخا في

1989/10/26 يتضمن اسقاط حقوقه وابرار ذمتها كما يتضمن اسقاطا وتنازلا عن

حقه بالنزاع باي تشريع قد يصدر في المستقبل ويتناول بمفعول رجعي او غيره

زيادة في رواتبه واجوره وتعويضاته من غلاء المعيشة او تعويضات عائلية

او غير ذلك'

وحيث ' بعد صدور المرسوم المتعلق بزيادة معدل غلاء المعيشة في

1990/01/09' تقدم المميز بهذه الدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي' مدليا

ببطلان المخالصة الموقعة منه وبتعديل قيمة الاجر الاخير الذي يحسب

التعويض على اساسه بعد اضافة زيادة غلاء المعيشة المقررة في 1990/01/09

عليه وباجراء حسابات تعويضاته على هذه الاسس و وقد صدر بالنتيجت القرار

المطعون فيه'

وحيث ان المييز عليها' المدعي عليها' تدلي' فيما تدلي' وكانت ادلت '

ابتدائيا بان المصالحة والاسقاط حصلا بنتيجة نزاع جماعي لا فردي' وان

المميز المدعي قبض اضعاف ما كان يترتب له فعليا من تعويضات قانونية'

كما كانت طلبت رد الدعوى' سواء لعد الصلاحية لوجود بند تحكيمي يحول

دون نظر المحاكم العادية في النزاع ام الخروج النزاعات المتعلقة بزيادة

غلاء المعيشة ثمن دائرة اختصاص مجلس العمل التحكيمي سندا للمادتين /6/

و/7/ من قانون 1965/02/17 .

وحيث ان النزاع' الذي انتهى بالمصالحة' ثم ادى الى اقامة هذه الدعوى

وان يكن قد تولت النقابة دورا في شأن ما جرى التوصل اليه' وان يكن ايضا

قد شمل جملة من مستخدمي المميز عليها واحيل على اللجنة التحكيمية

المنصوص عنها في المادة /49/ من قانون 1964/09/02' الا انه لا يستجمع

الشروط المفروضة في الفقرة الثانية من المادة /29/ من هذا القانون' ولا

يشكل نزاعا جماعيا بل مجموعة خلافات فردية' اذ انه تناول مصالح فردية

لعدد معين واشخاص محددين من اجراء المميز عليها وعن كل منهم بمفرده'

هذا' فضلا عن ان اللجنة المذكورة لم تفصل هذا النزاع بقرار منها'

باعتبار انه انتهى بمصالحة خاصة فيما بين ممثلي المميز عليها وممثلي

نقابة عمال ومستخدميها بناء لتخمين هذه اللجنة' فيما جاء في صك المصالحة

المبرر في الملف . علما انه جاء في الصفحة الاولى من الصك المومأ الي

)عمد الفريق الاولى)اي الجهة المميز عليها( الى انهاء خدمة بعض اجرائه

ادرجت اسماؤهم من لائحة الامر الذي يعني' انه' لكل من هؤلاء' ان يرفع

النزاع الذي يخصه الى المرجع القضائي المختص .

وحيث ان دعوى المميز )المدعي( الرامية الى المطالبة فرق تعويض الصرف

الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من

صلاحية مجلس العمل التحكيمي بالاستناد الى المادة /79/ عمل والمادة /1/

مع المرسوم 3572 تاريخ 1980/10/21 الذي الغى النصوص المخالفة الواردة

في القانون رقم /12/ تاريخ 1965/12/17

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي قال بغير ذلك' اخطأ تطبيق المادة /47/

من قانون 1964/09/02 وخالف المادتين /79/ عمل / /1/ من المرسوم 3572

المذكور' فاستوجب النقض .