28/05/1992
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1992
- التاريخ
- 28/05/1992
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالدعوى الرامية الى المطالبة بفروقات تعويض الصرف .
-
وحيث ان النزاع الذي انتهى بالمصالحة' ثم ادى الى
اقامة هذه الدعوى' وان يكن قد تولت النقابة دورا في شأن ما جرى التوصل
اليه' وان يكن ايضا قد شمل جملة من مستخدمي المميز عليها واحيل الى
اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة /49/ من قانون 1964/09/02 الا
انه لا يستجمع الشروط المفروضة في الفقرة الثانية من المادة /29/ من هذا
القانون' ولا يشكل نزاعا جماعيا بل مجموعة خلافات فردية' اذا انه تناول
مصالح فردية لعدد معين واشخاص محدديين من اجراء المميز عليها ادعى كل
منهم بمفرده' هذافضلا عن ان اللجنة المذكورة لم تفصل هذا النزاع بقرار
منها اعتبار انه انهى مصالحة خاصة فيما بين ممثلي المميز عليها وممثلي
نقابة عمالها ومستخدميها بناء لتخمين هذه اللجنة' حسبما جاء في الصك
المومأ اليه "عمد الفريق الاول )اي الجهة المميز عليها( الى انهاء خدمة
بعض اجراء ادرجت اسماؤهم من لائحة' الامر الذي يعني' ان' لكل من
هؤلاء' ان يرفع النزاع الذي يخصه الى المرجع القضائي المختص .
وحيث ان دعوى المميز المدعي( الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف
الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من
صلاحية مجلس العمل التحكيمي بالاستناد الى المادة /79/ عمل والمادة /1/
من القانون رقم /12/ تاريخ 1965/12/17 وحيث ان القرار المطعون فيه الذي
قال بغير ذلك' اخطأ تطبيق المادة /47/ من قانون 1964/09/02 وخالف
المادتين /79/ عمل و/1/ من المرسوم 3572 المذكور' فاستوجب النقض .