30/01/1990
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1990
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1990
- التاريخ
- 30/01/1990
- الرئيس
- ادوار عيد
- الأعضاء
- شحادة، سابا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تطبيق القانون الجديد.
-
حيث انه مما لا خلاف منه انه جرى اختتام المناقشات في الدعوى
في 1980/06/26 بعد ان طلب وكيل المستأنف عليه المميز رد استئناف المميز
عليهن شكلا لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية واستطرادا رده في الاساس
ثم ارجئت الدعوى للحكم الى 1980/10/09 الا ان القرار المطعون منه لم
يصدر الا بتاريخ 13 و1983/04/14
وحيث ان القرار المطعون فيه قد استند من اجل القرار قبول الاستئناف
شكلا الى المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24 شباط 1983 الذي علق المهل
القانونية منذ تاريخ 14 نيسان 1975 حتى تاريخ نشر المرسوم المذكور ولم
يرد فيه لا تاريخ ابلاغ القرار البدائي ولا تاريخ تقديم الاستئناف .
وحيث ان المحكمة الاستئنافية باستنادها الى نص قانون جديد لم تكن
احكامه معروفة عند احكام المناقشات دون ان تمكن الافرقاء ومنهم الطاعن
من مناقشة النصوص التي جرى تطبيقها بعد فسخ المحاكمة لهذه الغاية يشكل
افتئاتا على حقوق الدفاع وبالتالي مخالفة لمبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع
يوجب نقض القرار المطعون فيه برمته.
وحيث ان عدم اثارة المميز مسألة صدور القانون الجديد عن طريق طلب فسخ
المحاكمة لا يفقده حقه في الطعن في القرار الذي طبق احكام القانون
الجديد على الدعوى دون ان تجري مناقشتها في صورة علنية وفقا للاصول
وعملا بمبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع.
وحيث انه لم يعد من فائدة لبحث باقي ما جاء في اسباب النقض وما ادلى
به الطرفان.