08/02/1994
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1994
- التاريخ
- 08/02/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره لجهة احتساب تاريخ سريان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة بدعاوى الاحوال الشخصية.
-
بما ان الدولة
اللبنانية لم تطلب ايداع الحكم الابتدائي من المميز عليهم ولم يبلغ
المميز عليهم الحكم المذكور للقول باعمال الفقرة الاخيرة من المادة 626
أ.م.م التي تنص على انه تسري المهلة بحق طالب التبليغ المبلغ اليه بآن
واحد.
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها في القرار المطعون فيه ان الدولة
بتقديمها استئنافها الاول بوجه والد المميز عليهم وابرازها مع الاستئناف
المذكور صورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي تعتبر مبلغة للحكم المذكور
يكون في غير محله القانوني.
وبما ان سبب النقض المسند الى القوة الاولى من المادة 708 أ.م.م يكون
في محله القانوني
وبما انه يتعين للسبب المذكور نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه.