27/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 11/1994
- التاريخ
- 27/10/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول قيد المولود في سجل النفوس بعد انقضاء سنة على تاريخ ولادته.
-
وحيث انه بمقتضى المادة 12 من قانون قيد وثائق
الاحوال الشخصية قانون 1951/1/7 لا يمكن قيد المولود بعد انقضاء سنة على
تاريخ الولادة الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على
طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة.
وحيث ان المقصود بعبارة "صاحب العلاقة" هو الشخص المعني بموضوع القيد
اي القاصر او الراشد غير المسجل او الوالدين.
وحيث ان القاصر لا يمكنه المراجعة بنفسه بل تتم المداعاة بواسطة وليه
الجبري الذي يملكه بحكم القانون.
وحيث ان تقديم الاستدعاء من قبل الوالد حمود محمد الاحمد وقبوله بداية
انما كان على هذا النحو بالنظر لصفته هذه وهذا ما يفسر قبوله ولو لم
تذكر صفته.
وحيث ان ما تقدم يستتبع القول ان القاصرين من الاولاد كانوا فرقاء في
المحاكمة ممثلين بوليهم الجبري بالاضافة الى الولدين الراشدين موقعي
الاستدعاء مع والديهم
وحيث ان الحكم الاستئنافي باعتباره ان المستأنف عليه حمود محمد الاحمد
كان وحده الفريق بالدعوى يكون قد خالف احكام المادة 645 أ.م.م ويقتضي
بالتالي نقضه سندا للفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م