16/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 2/1993
- التاريخ
- 16/03/1993
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول توكيل المحامي في الدعوى.
-
حيث ان المادة 775
من قانون الموجبات والعقود نصت على انه لا يجوز اعطاء الوكالة الا
بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل.
وحيث ان المادة 330 اصول محاكمات مدنية )قديم( صدرت الصيغة المقتضاة
التوكيل المحامي في الخصومة القضائية فنصت على ان يتم توكيل المحامي
بوكالة مسجلة لدى الكاتب العدل.
وحيث طالما ان القانون المنظم لاجراءات المحاكمة فرض صيغة معينة
للوكالة التي تخول المحامي تمثيل موكله امام المحاكم فلا يصح استنتاج
وجود هذه الوكالة من القرائن والادلة الاخرى.
وحيث يتبين من ملف الدعوى ان المحامية حياة نعمه مثلت عيد الفرحان
بموجب وكالة استثبت محكمة الاستئناف من وجودها في المحاكمة البدائية
والاستئنافية وقد نظم عيد الفرحان هذه الوكالة بصفته الشخصية ولم تتضمن
ما يشير الى صفة كونه وليا جبريا على ولديه القاصرين انذاك موسى ودانيال
كما ان المحامية المذكورة مثلت عن المميز شناعة الفرحان في المحاكمة
الاستئنافية بالرغم من بلوغه سن الرشد ودون ان تكون لديها وكالة عنه.
وحيث ان القرار المطعون فيه باستنتاجه ثبوت وكالة المحامية حياة نعمه
عن المميزين موسى ودانيال وشناعة بالاستناد الى قرائن مستمدة من تمثيلها
لهم في درجتي المحاكمة ومن الوكالة المنظمة لها من قبل والدهم عيد
الفرحان بصفته الشخصية ومن كون هذا الاخير وليا جبريا على موسى ودانيال
اللذين كانا قاصرين في مرحلة المحاكمة وباعتبار ذلك بمثابة اقرار ضمني
من المحامية المذكورة ومن المميزين انفسهم بوجود الوكالة يكون قد خالف
احكام المادة 330 اصول مدنية.
وحيث ان من شأن مخالفة هذه الصيغة الجوهرية المتعلقة باصول التمثيل في
المحاكمة ان يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه بكامله.