13/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1987
- التاريخ
- 13/05/1987
- الرئيس
- عاطف النقيب
- الأعضاء
- معلوف، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تنفيذ العقود والتعهدات الخطية
-
حيث بموجب احكام المادة
الخامسة من قانون 4/5/68 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية
المنشور بالمرسوم رقم /9793/ تبلغ دائرة الاجراء نسخة عن طلب التنفيذ
وعن السند المطلوب تنفيذه الى المنفذ عليه' وتنذره بوجوب التنفيذ رضاء
في مهلة عشرة ايام او بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام
المحكمة المختصة.
حيث يستفاد من نص المادة المذكورة ان الموجب الملقى على دائرة
الاجراء الانذار المنفذ عليه بوجوب التنفيذ رضاء في مهلة عشرة ايام او
بتقديم اعتراضه على التنفيذ خلال هذه المهلة امام المحكمة المختصة هو
موجب الزامي اي ان الاجراء هذا يتعلق بالنظام العام
حيث ان القرار المطعون فيه باعتماد هذه القاعدة القانونية في تفير
المادة 5 للوصول الى القول بقبول الاعتراض شكلا على النحو الوارد في
القرار يكون قد احسن تطبيق القانون مما يجعل السبب الاول مردودا
- مدى سريان اقرار الوكيل بحق الموكل
-
حيث ان المحكمة الاستئنافية
للوصول الى النتيجة التي توصلت اليها في القرار المطعون فيه قد استندت
الى الحيثية التالية:
حيث ان المحكمة ترى خلافا للحكم البدائي ان تصريح الوكيل في معرض
الدفاع عن موكليه يسرى على هؤلاء وان كانت وكالته لا تخوله حق
الاقرار... وترى المحكمة ان تصريحا كل من وكيلي الفريقين تعتبر هذين
الاخيرين
حيث ان الاقرار هو عمل تصرفي ويقتضي تعيينه على ما نصت عليه الفقرة
الثانية من المادة 777 موجبات وعقود وذلك حتى يعتبر الوكيل قد عمل به
ضمن حدود سلطته ولم يتعد تلك الحدود' والا وعند عدم تعيينه في الوكالة
لا يلزم الموكل بذلك الاقرار الصادر عن الوكيل )المادتين 805 و806
موجبات وعقود(
حيث ان القرار المطعون فيه بذهابه عكس ذلك يكون قد خالف القانون مما
يوجب نقضه
حيث بعد نقض القرار لم يعد من موجب لبحث باقي الاسباب