28/11/1991
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1991
- التاريخ
- 28/11/1991
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قاضي العجلة في ازالة التعدي
-
وحيث ان ارتفاع التصوينه الزائد يشكل اعتداء على الاوضاع
المشروعة لبناء المستأنف عليهما بحجبه النور عن قسم منه وعليه يقتضي
ازالة هذا الاعتداء بازالة الارتفاع غير القانوني للتصوينه خصوصا وان
اتمام بناء التصوينه لا ينزع صلاحية قاضي الامور المستعجلة لازالة
الاعتداء في ضوء احكام المادة 579 السابق ذكرها وباعتبار ان الاعتداء
بحد ذاته يوفر عنصر العجلة لاتخاذ تدبير لوضع حد له
وبما انه يتبين من الحيثية المدرجة اعلاه ان محكمة الاستئناف لم تفعل
بحث ما تذرعت به الجهة المميزة من انه ليس لقاضي العجلة ازالة التعدي
اذا تم نهائيا والا اعتبر عمله تصديا للاساس بل بحثت هذا الامر واعطته
الحل الذي رأت انه مناسب له وبينت الاسباب التي اعتمدتها لهذا الحل
وبما ان القرار المطعون فيه لم يخالف اذا الفقرة 14 من المادة 537
مدنية ويقتضي تبعا لذلك رد السبب التمييزي الثاني
بما ان قاضي الامور المستعجلة مختص باتخاذ التدابير الايلة الى ازالة
التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة
وبما ان ذلك يفترض ان يكون الحق او الوضع المشروع ظاهرا دون اي اشكال
والتعدي عليه واضحا واكيدا قبول السبب التمييزي الثالث اساسا ونقض
القرار الاستئنافي المطعون فيه واعادة التأمين التمييزي
فصل الدعوى مباشرة في مرحلتها الاستئنافية سندا للمادة 734 مدنية ومن ثم
قبول الاستئناف اساسا وفسخ القرار الابتدائي المستأنف والحكم مجددا
برد الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل للنظر فيها واعادة التأمين
الاستئنافي