الأحكام

21/07/1991

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1991
التاريخ
21/07/1991
الرئيس
خليل زين
الأعضاء
شحاده، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية.

-

وبما ان اقامة الوالد المذكور بتاريخ 30

اب 1924 هي ايضا ثابتة من الاوراق وان لم يشر اليها بوضوح الحكم

الاستئنافي وهي ثابتة بالادلة نفسها التي اعتمدها الحكم الاستئنافي

للقول بثبوت اقامة اولاده المميزين على الاراضي اللبنانية بالتاريخ

المذكور لا سيما البينة المستمعة من قبل المحكمة البدائية التي اجمعت

على ان الوالد المذكور كان بتاريخ 30 آب 1924 على الاراضي اللبنانية

وانه مع اولاده لم يغادروا حربتا ابدا والبينة المستمعة من قبل المحكمة

الاستئنافية لا سيما الشاهد شفيق مصطفى وافادة مختار حربتا وليس في

الاوراق على كل حال ما يقم او يظهر انهم غادروا بلدتهم حربتا منذ

ولادتهم.

وبما ان والد المدعين المميز عليهم حسين الحلاني يكون بالتالي لبنانيا

لتوفر شرطي الاصل العثماني والاقامة على اراضي لبنان الكبير بتاريخ

1924/08/30 بالنسبة اليه.

وبما ان واقعة نسب المميز عليهم لوالدهم حسين الحلاني المذكور اثبتها

الحكم الاستئنافي بالمستندات التي عددها والموجودة في الملف .

وبما ان المدعين المميز عليهم كانوا قاصرين بتاريخ 1924/08/30 كما يتضح

من صورة اخراج قيدهم عن احصاء 1921 اذ ان اكبرهم مخيبر هو من مواليد

1913 وفايز من مواليد 1915 ومحمد من مواليد 1917 وحسن من مواليد 1920

وبالتالي فهم يتبعون والدهم في جنسيته اللبنانية عملا بالمادة السادسة

من القرار 1924/2825 وهم اذن لبنانيون ومن حقهم ان يفيدوا في سجلات

النفوس اللبنانية كلبنانيين

وبما ان الحكم البدائي المستأنف بذهابه خلافا لما انتهت اليه المحكمة

اعلاه يكون مستوجبا الفسخ وينقضي بالتالي الحكم بقيدهم في سجلات نفوس

حرفيا وفقا لمندرجات قيدهم الحاصل سندا لاحصاء 1921

وبما ان القضاء يفيدهم الحاصل سندا لاحصاء 1921 لا يعني اعطاء قيدهم نفس

رقم السجل في احصاء 1921 كما تذهب اليه المستأنف عليها المميزة وانما

يقتصر على ما يتعلق بشخصهم من اسم وشهرا وما شابه اما كيفية القيد ورقم

السجل الجديد في قيود سجلات النفوس واحصاء 1932 القائم فهي منوطة

بالادارة وفقا للاصول المتبعة لديها والتالي فلا مجال للتوقف عندما

تتذرع به المميزة من محاذير كتعذر التنفيذ وازدواجية رقم السجل في

سجلاته النفوس .