21/07/1991
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1991
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1991
- التاريخ
- 21/07/1991
- الرئيس
- خليل زين
- الأعضاء
- شحاده، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اكتساب الجنسية اللبنانية.
-
وبما ان اقامة الوالد المذكور بتاريخ 30
اب 1924 هي ايضا ثابتة من الاوراق وان لم يشر اليها بوضوح الحكم
الاستئنافي وهي ثابتة بالادلة نفسها التي اعتمدها الحكم الاستئنافي
للقول بثبوت اقامة اولاده المميزين على الاراضي اللبنانية بالتاريخ
المذكور لا سيما البينة المستمعة من قبل المحكمة البدائية التي اجمعت
على ان الوالد المذكور كان بتاريخ 30 آب 1924 على الاراضي اللبنانية
وانه مع اولاده لم يغادروا حربتا ابدا والبينة المستمعة من قبل المحكمة
الاستئنافية لا سيما الشاهد شفيق مصطفى وافادة مختار حربتا وليس في
الاوراق على كل حال ما يقم او يظهر انهم غادروا بلدتهم حربتا منذ
ولادتهم.
وبما ان والد المدعين المميز عليهم حسين الحلاني يكون بالتالي لبنانيا
لتوفر شرطي الاصل العثماني والاقامة على اراضي لبنان الكبير بتاريخ
1924/08/30 بالنسبة اليه.
وبما ان واقعة نسب المميز عليهم لوالدهم حسين الحلاني المذكور اثبتها
الحكم الاستئنافي بالمستندات التي عددها والموجودة في الملف .
وبما ان المدعين المميز عليهم كانوا قاصرين بتاريخ 1924/08/30 كما يتضح
من صورة اخراج قيدهم عن احصاء 1921 اذ ان اكبرهم مخيبر هو من مواليد
1913 وفايز من مواليد 1915 ومحمد من مواليد 1917 وحسن من مواليد 1920
وبالتالي فهم يتبعون والدهم في جنسيته اللبنانية عملا بالمادة السادسة
من القرار 1924/2825 وهم اذن لبنانيون ومن حقهم ان يفيدوا في سجلات
النفوس اللبنانية كلبنانيين
وبما ان الحكم البدائي المستأنف بذهابه خلافا لما انتهت اليه المحكمة
اعلاه يكون مستوجبا الفسخ وينقضي بالتالي الحكم بقيدهم في سجلات نفوس
حرفيا وفقا لمندرجات قيدهم الحاصل سندا لاحصاء 1921
وبما ان القضاء يفيدهم الحاصل سندا لاحصاء 1921 لا يعني اعطاء قيدهم نفس
رقم السجل في احصاء 1921 كما تذهب اليه المستأنف عليها المميزة وانما
يقتصر على ما يتعلق بشخصهم من اسم وشهرا وما شابه اما كيفية القيد ورقم
السجل الجديد في قيود سجلات النفوس واحصاء 1932 القائم فهي منوطة
بالادارة وفقا للاصول المتبعة لديها والتالي فلا مجال للتوقف عندما
تتذرع به المميزة من محاذير كتعذر التنفيذ وازدواجية رقم السجل في
سجلاته النفوس .