10/03/1993
تمييز مدني حكم رقم : 31 /1993
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 31/1993
- التاريخ
- 10/03/1993
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص قضاء العجلة في اخلاء المأجور
-
وبما انه بالواقع فانه من
المتفق عليه ان قاضي العجلة هو قاضي اليقين' ولا يسعه اتخاذ التدابير
المنصوص عنها في الفقرتين 2 و3 من المادة 579 مدنية' المتعلق بازالة
التعدي كليا على الحقوق والاوضاع المشروعة او بمنح الدائن سلفة ما لم
يكن الحل المدعى به والتعدي الواقع عليه ظاهرين بشكل اكيد لا يقبل
المنازعة الجدية او ما لم يكن الدين ثابتا
وبما انه اذا كانت هذه المحكمة بوصفها ناظرة بالقضايا المستعجلة ترى ان
هنالك شكا حول وجود او عدم وجود اجارة الا انه مما لا شك فيه على ما
يستفاد من تقرير الخبير الذي يتذرع به المستأنف المميز نفسه السيد قاسم
محمد غدار ان الارض موضوع هذا النزاع هي ارض خالية غير مبنية وان كانت
مصونه
وبما انه اذا ما اقدم المميز تسهيلا للانتفاع بالعقار على ترميم تصوينته
وعلى انشاء محلين صغيرين فيه من احجار الباطون كما هو وارد في تقرير
الخبير فان ذلك لا يغير من طبيعة الاجارة المتذرع بها التي لم تتناول من
الظاهر الاكيد غير المنازع فيه منازعة جديه عقارا مبنيا بالمعنى المقصود
في قانون الايجار الاستثنائي وبالتالي فان تلك الاجارة لا تخضع للتمديد
القانوني
وبما ان المميز بتشبثه بالبقاء في العقار موضوع الدعوى الى ما لا نهاية
له خلافا لارادة المالكة المميز عليها التي طلبت اليه ان يخليه يكون قد
حول اشغاله الى غصب وتعدي بشكل واضح على حقوقها المشروعة مما يبرر تدخل
القضاء المستعجل لوضع حد لهذا التعدي عملا باحكام الفقرة 2 من المادة
579 مدنية