الأحكام

12/11/1992

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
77/1992
التاريخ
12/11/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة في إخلاء الشاغل المقيم في المأجور بطلب من المستأجر

-

وبما ان محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا

المستعجلة فسخت القرار الابتدائي النهائي الذي رد الدعوى معتبرا ان

اشغال المميز باسيل للمأجور ناتج في الحقيقة عن اشغال رئيسي يتم على

تنازل المستأجرين الاساسيين عن المأجور تنازلا لا يجيزه العقد او

القانون

وبما انه فضلا عن انه لا يحق للقضاء المستعجل ان يفسر العقود التي تحتمل

التفسير وان يستنبط منها نية المتعاقدين الحقيقية لان ذلك يخرج عن

اختصاصه المطلق ويؤدي بلا شك الى التصدي للاساس فانه لا يسوغ للمالك ان

يثبت بغياب المستأجر تنازله عن المأجور ولا يسوغ له ان يطلب طرد من

يشغل المأجور بتفويض من المستأجر للمحافظة عليه حسب الظاهر طالما ان

حق الانتفاع بالمأجور لا يزال بيد المستأجر وليس بيد المؤجر المالك

وبما انه يقتضي في كل حال الملاحظة ان الكثير من المستأجرين تركوا

بيوتهم موقتا بسبب الاحداث التي طرأت على لبنان وعهدوا الى اقرباء او

اصدقاء لهم الاقامة فيها محافظة عليها وان قانون الايجار الاستثنائي رقم

22/83 كان ينص في الفقرة ه من المادة التاسعة منه على سقوط المستأجر من

حقه بالايجار اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر ولكن ضمن شروط محددة من

الواجب التحقق منها وقد استعاد القانون الجديد رقم 160/92 نصا مشابها

في الفقرة ز من المادة العاشرة منه ولكن مع تمييزين اللبنانية وغير

اللبناني

وبما ان التثبت من كل هذه الامور يتطلب تحقيقا معمقا يخرج عن اختصاص

القضاء المستعجل

وبما ان القرار الاستئنافي بطرده المميز باسيل من المأجور معتبرا ان

المستأجرين الاساسيين قد تنازلوا له عن حق وذلك بغيابهم في حين انه يبدو

من الظاهر انهم عهدوا اليه ان يقيم في المأجور محافظة عليه فقط وعلى كل

في حين ان هذه النقطة يكتنفها النزاع الجدي يكون قد خالف احكام المادة

579 مدنية وعرض نفسه للنقض