الأحكام

30/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 99 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
99/1992
التاريخ
30/12/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر ورفع الخطر الداهم.

-

وبما انه اذا كان من صلاحية قاضي

الامور المستعجلة بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 مدنية اتخاذ

التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر الهام فانه من باب اولى ان يتخذ

هذه التدابير عندما يكون هنالك خطر مداهم وذلك بدون ان يتصدى الى بحث

ما اذا كانت هذه الانشاءات قد حصلت قبل الحفر او بعده' وما اذا كانت

مرخصة ام غير مرخصة وقابلة للتسوية ام غير قابلة.

وبما انه اذا ما فاضل قاضي الامور المستعجلة بين الادلة المعروضة عليه

خلال نظره النزاع الدائر حول الخطر المداهم واخذ بظاهر بعضها دون الاخر

فان ذلك من واجبه منعا لوقوع الخطر وليس في ذلك اي تصد للاساس .

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد فسر وطبق المادة

579 مدنية تفسيرا وتطبيقا خاطئين فاستوجب النقض عملا بنص الفقرة

الاولى من المادة 708 مدنية.