30/12/1992
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1992
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 99/1992
- التاريخ
- 30/12/1992
- الرئيس
- سليم العازار
- الأعضاء
- عويدات، معوشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر ورفع الخطر الداهم.
-
وبما انه اذا كان من صلاحية قاضي
الامور المستعجلة بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 579 مدنية اتخاذ
التدابير الآيلة الى وقف تفاقم الضرر الهام فانه من باب اولى ان يتخذ
هذه التدابير عندما يكون هنالك خطر مداهم وذلك بدون ان يتصدى الى بحث
ما اذا كانت هذه الانشاءات قد حصلت قبل الحفر او بعده' وما اذا كانت
مرخصة ام غير مرخصة وقابلة للتسوية ام غير قابلة.
وبما انه اذا ما فاضل قاضي الامور المستعجلة بين الادلة المعروضة عليه
خلال نظره النزاع الدائر حول الخطر المداهم واخذ بظاهر بعضها دون الاخر
فان ذلك من واجبه منعا لوقوع الخطر وليس في ذلك اي تصد للاساس .
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ذلك يكون قد فسر وطبق المادة
579 مدنية تفسيرا وتطبيقا خاطئين فاستوجب النقض عملا بنص الفقرة
الاولى من المادة 708 مدنية.