الأحكام

31/03/1987

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1987
التاريخ
31/03/1987
الرئيس
كامل ريدان
الأعضاء
عون، سابا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومدى شموله عدم بت المحكمة بمسألة قانونية مطروحة.

-

وحيث تبين من

مندرجات القرار المطعون فيه الواردة في باب الوقائع ان المستأنف

عليهم تذرعوا امام محكمة الاستئناف بصلاحية القاضي المنفرد للنظر

بدعواهم لانها دعوى نفوس ولان مرسوم الترخيص باكتساب الجنسية السورية

قد زال بمفعول رجعي.

وحيث لم يتبين في اي من حيثيات القرار المطعون فيه انه تطرق الى مسألة

المفعول الرجعي لالغاء الترخيص في حين ان هذه المسألة الهامة المدلى

بها يؤثر عملها على النتيجة التي اقترن بها القرار المذكور بل اكتفى

مجرد المقارنة بين الادعاء على اثر الشطب الاداري والادعاء على اثر

استرداد الجنسية دون بحث المعدل الرجعي للاسترداد.

وحيث ان المادة الرابعة اصول محاكمات مدنية توجب ان تحل القرارات

العدلية جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وان تجعل لكل جواب اسبابا

تلائمه

وحيث لا يرد على ذلك بان القرار الاستئنافي قد رد ضمنا على هذه المسألة

عندما قضى بانتفاء صلاحية القاضي المنفرد للنظر بالدعوى' وذلك لان

القرار الاستئنافي استند في اعلانه عدم صلاحية القاضي المنفرد الى اسباب

اخرى اثارها عفوا بعيدة عن المسألة المطروحة اي يصرف النظر عنها'

فبقيت هذه المسألة بدون حل وصريح ولا ضمني مما يشكل مخالفة للمادة

الرابعة اصول محاكمات مدنية ويستوجب بالتالي النقض .