الأحكام

02/12/1992

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89/1992
التاريخ
02/12/1992
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة باخراج الغير الذي يتعرض للمستأجر ويحول دون انتفاعه بالمأجور.

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة 557 موجبات كي

يستطيع المستأجر ان يداعي باسمه الشخصي مباشرة الشخص الثالث الذي

يتعرض له ويحول دون امكان انتفاعه بالمأجور دون دعوة المؤجر الملزم

بالضمان وجب ان لا يكون المؤجر قد اتى فعلا ادى الى ذاك التعرض وان لا

يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر عن القضاء المستعجل

بقبوله هذه الدوى وتصديقه القرار الابتدائي القاضي باتخاذ التدبير الايل

الى اخراج المدعى عليه المميز من المأجور رغم انه يشغله بموجب عقد

ايجار موقع من المالكة ودون دعوة المؤجرة واستثبات التواطؤ بينها وبين

المدعى عليه الذي يخرج في كل حال عن اختصاصه بداعي ان عقد الايجار الاول

له الافضلية على العقد الثاني الذي يتذرع به المدعى عليه المميز يكون قد

تصدي للاساس رغم وجود النزاع الجدي بين الفريقين فخالف احكام المادة

579 مدنية وعرض نفسه بالتالي للنقض سندا لاحكام الفقرتين الاولى

والثانية من المادة 708 مدنية.

وبما ان هذه المحكمة ترى بعد النقض وجوب فصل هذه الدعوى مباشرة في

مرحلتها الاستئنافية سندا لاحكام المادة 734 مدنية.

وبما ان القرار الابتدائي يكون هو ايضا مستوجبا للفسخ للاسباب نفسها

التي من اجلها صار نقض القرار الاستئنافي دون حاجة لمزيد من البحث مما

يوجب بعد ذلك الحكم مجددا برد هذه الدعوى لعدم اختصاص القضاء المستعجل

للنظر فيها.