15/01/1995
تمييز مدني حكم رقم : 110 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 110/1995
- التاريخ
- 15/01/1995
- الرئيس
- فوزي عويدات
- الأعضاء
- متى، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم عدم التعرض للاساس في اتخاذ التدبير المستعجل
-
بما انه يفهم من النص ايضا انه من
صلاحية قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير الآيل الى ازالة الانشاءات
المقامة تعديا على حق واقعي كان الاعتداء او الحق المعتدى عليه واضحا
وان كان في هذا التدبير تعرض لاساس النزاع او للحق اذ انه في معرض
استعراض قاضي الامور المستعجلة لوضوح الحق والاعتداء عليه لا بد ان
يتعرض لاساس النزاع توصلا لتحديد ما اذا كان ما يثيره المدعى عليه
بالاعتداء على شيء من الجدية يعيب هذا الوضوح ويجعل طلب اتخاذ التدبير
خارجا عن صلاحية قاضي العجلة
وبما ان القرار الاستئنافي بذهابه بتفسير الفقرة الثانية من المادة 579
على النحو المبين اعلاه والذي ذهب اليه واخذ به وطبقه يكون قد اخطأ في
تفسير هذه الفقرة ما يستوجب النقض عملا بنص المادة 734 مدنية
- مدى اختصاص القضاء المستعجل في المفاضلة بين حقين متزاحمين المستأجر والمؤجر
-
بما انه لا
يعود لقاضي الامور المستعجلة المفاضلة بين حقين متزاحمين اذ ان البت
بايهما اولى بالحماية من الاخر يعود الى محاكم الاساس الا اذا كانت
المفاضلة تدور بين حقين احدهما ماديا والاخر حيوي اذ يعود له في هذه
الحالة حماية الحق الحيوي وذلك لاي من شأن التزاحم بين حقين ان يعيب
وضوح الاعتداء الذي يدعيه صاحب احد الحقين ويرفع يد قاضي العجلة عملا
بنص الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية
ان هذه المحكمة ترى ان الحق الذي يدعيه المميز ليس من الحقوق الحيوية
التي توجب تدخل قاضي العجلة لتفضيله على حق المميز عليها في استعمال
للغاية المعد لها ولقيامها بتأمين مكان موقت تمارس فيه مهنتها وقضى
بالتزاماتها تجاه الطلبة الملتحقين في مدرستها