الأحكام

26/10/1995

تمييز مدني حكم رقم : 151 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
151/1995
التاريخ
26/10/1995
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طرق الطعن بقرار رد طلب التنفيذ

-

بما انه من الرجوع الى الكتاب الثالث

وبما ان الكتاب المذكور لم يتضمن طريق المراجعة للطعن بالقرارات التي

يصدرها رئيس دائرة التنفيذ برد طلب تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية

وبما ان هذه القرارات لا تختلف طبيعتها عن القرارات او الاوامر على

عرائض سوى ان القانون حصر صلاحية اصدارها برئيس دائرة التنفيذ

وبما انه استنادا الى ما تقدم يتعين القول ان قرار رئيس دائرة التنفيذ

برد طلب تنفيذ قرار قضائي يكون عن طريق استئناف هذا القرار امام محكمة

الاستئناف بواسطة القاضي الذي اصدره اي بواسطة رئيس دائرة التنفيذ

وبما ان المادة 829 أ م م تضمنت طريقة فصل المشاكل التنفيذية تفرقت بين

المشاكل التي تتناول اجراءات التنفيذ والمشاكل التي لا تتعلق بالاجراءات

التنفيذية انما لم تتضمن المادة المذكورة ما يوجب ان يتم الطعن بجميع

الاجراءات والاوامر التي يتخذ فيها رئيس دائرة التنفيذ عن طريق الاعتراض

عليها وبموجب مشكلة تنفيذية

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي

برد طلب تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاساس لا يجوز الطعن به

مباشرة امام محكمة الاستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق وتفسير احكام المواد

603 و604 و829 أ م م ويكون القرار المطعون فيه مستوجبا بالتالي النقض