05/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 174 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 174/1995
- التاريخ
- 05/12/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ الورثة عند وفاة المورث
-
وبما انه على المحكمة ان
تثبت عفوا من صحة تمثيل الفرقاء في المحاكمة ولا يمكن التذرع امامها
وبالنسبة لمجريات المحاكمة بالوكالة الظاهرة.
وبما انه تبين من مجريات المحاكمة الابتدائية ان المدعي اصلا كان مورث
الجهة المميزة وقد توفي اثناء السير الدعوى بداية التي موضوعها لا يقبل
التجزئة ولم يصار الى ابلاغ كافة الورثة الذين حلو محل مورثهم فيها بغية
دعوتهم للمحاكمة وسماع اقوالهم وقد اقترنت مع ذلك الدعوى بالقرار
الابتدائي المستانف.
وبما ان المحاكمة الابتدائية تكون والحال ما تقدم مستوجبة الابطال
لمخالفتها احكام المادة 505 مدنية معطوفة على احكام المادة 507 مدنية
بالمادة 372 مدنية بالنظر لعدم صحة الخصومة وهو ما يتذرع به المورث غسان
الذي لم يكن قائلا او مبلغا في المحاكمة الابتدائية.
وبما ان القرار الابتدائي المبني على محاكمة باطلة شكلا يكون والحال ما
تقدم مستوجبا الابطال ويقتضي تبعا لذلك رؤية الدعوى انتقالا.
- الاشغال غير المشروع المبني على توقيع حزب سياسي
-
وبما
ان المستندات المبرزة من المميز عليه والمشار اليها في متن هذا القرار
هي موقعة من رئيس منطقة المدور في الحزب المذكور ولا يتبين من الاوراق
ما يفيد كون رئيس المنطقة جورج سركيس كان وكيلا منمورث الجهة المدعية
حقيقة او كون الحزب الذي ينتمي اليه كان وكيلا وانه لا يتبين من الاوراق
ام مورث الجهة المدعية هو الذي كان يستلم المبلغ المعين في الايصال من
رئيس المنطقة وليس صندوق الحزب.
وبما انه وعلى فرض ان الايصالين المؤرخين في 8/1/88 و 12/1/89 حملا
توقيع ابن المالك تحت توقيع رئيس المنطقة في الحزب المشار اليه فان ذلك
لا يفيد التوكيل طالما ان الحزب كان هو القوى الآمرة والمسيطرة على
الارض.
وبما ان ادعاء المميز عليه بانه استأجر الشقة من وكيل مالكها لا يبدو
جديا وبالتالي يكون اشغال للشقة مع معارضة المالك بمثابة التعدي الذي
تولي الفقرة الثانية من المادة 579 مدنية القضاء المستعجل امر رفعه لان
التعدي بحد ذاته يستوجب حكما السرعة في رفعه.