الأحكام

20/02/1997

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1997
التاريخ
20/02/1997
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية القاء الحجز الاحتياطي في حال ترجيح وجود الدين موضوع الحجز

-

بما ان المستدعي - في السبب السادس يأخذ على القرار

المطعون فيه تطبيقه على النزاع احكام المادة 866 في حين ان المميز هو

حجز لدى ثالث وتنطبق على احكام المادة 881 وما يليها من قانون اصول

المحاكمات المدنية, كما يأخذ على القرار المطعون فيه في كل حال اساءته

تطبيق احكام القانون سواء في المادة 866 او في المادة 822 لجهة اعتباره

ان الدين المحتمل الوجود هو دين مرجح الوجود.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف

اوردت.

وحيث ان المادة 866 أ.م.م نصت على انه اذا لم يكن الدين ثابتا فلرئيس

دائرة التنفيذ ان يقرر الغاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه ادلة ترجح

وجود هذا الدين.

وبما ان المادة 882 أ.م.م قد نصت على انه اذا لم يكن الدين المطلوب

الحجز الاحتياطي لدى ثالثا تأمينا له ثابتا بسند فلرئيس دائرة التنفيذ

ان يقرر الغاء الحجز متى توافرت لديه ادلة ترجح وجود هذا الدين.

وبما ان القرار المطعون فيه لا يكون مستوجبا النص اذا ما اشارت محكمة

الاستئناف الى المادة 866 بدلا من المادة 882 باعتبار ان الحجز هو حجز

لدى ثالث طالما ان النص هو نفسه في المادتين المذكورتين وطالما ان

الاشارة الى اي من المادتين هي فقط للقول بجواز القاء الحجز عن عدم وجود

سند دين اذا كانت الادلة ترجح وجود هذا الدين.

وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان محكمة الاستئناف في

بحثها مسألة ترجيح الدين اوضحت بادىء ذي بدء ان دعوى المستدعي ضده مبنية

على حرمانه من الفوائد التي كان من المحتمل ان يبحثها فيما لو بقي

البناء قائما واسترد وعاد الى مالكه وشاغله.

وبما ان المحكمة الاستئنافية بعد ان اوضحت ما ورد اعلاه اوردت ان البناء

لو لم يهدم كان من الممكن ترميمه وبالتالي فان من المحتمل ان يسترد

ويعاد الى ماله وشاغله.

وبما ان محكمة الاستئناف في حيثية لاحقة اوردت.

وحيث بالرغم من انه لا يعود لدائرة التنفيذ ان تحدد ما اذا كان سيعود

للمستأنف اي تعويض عن دعواه المذكورة الا انه يبقى لهذه الدائرة ومن

بعدها المرجع الاستئنافي الذي ينظر في القرارات الصادرة عنها بمدى

احتمال وجود هذا الحق.

واورد في حيثية اخرى.

وطالما ان المستأنف يركز دعواه على هذه الوقائع الثابتة والتي قد تؤدي

الى الزام المستأنف عليه بالتعويض عما ارتكبه المستأنف عليه, وبالطبع قد

لا تؤدي الى الزام بهذا التعويض وهو امر متروك لقضاة الاساس ولكن مجرد

الاحتمال بامكانية الحكم بالتعويض فان هذا التعويض يمثل دينا ترى

المحكمة انه مرجح الوجود.

وبما ان محكمة الاستئناف في الحيثيات التي اوردتها قد ساوت بين امكانية

او احتمال الحكم بالدين وامكانية او احتمال عدم الحكم باي دين.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها وباعتبارها ان مجرد الاحتمال بامكانية

الحكم بالتعويض فان هذا التعويض يمثل دينا ترى المحكمة انه مرجح الوجود,

هو تطبيق خاطىء لاحكام المادتين 866 و882 أ.م.م لان الاحتمالين

المتوازيين لا يرجحان الدين االرجحان المقصود بالمادتين فتكون المحكمة

قد اخطأت في تفسير ما قصدته المادتان المذكورتان.

وبما ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا لهذا السبب النقض عملا بالفقرة

الاولى من المادة 708 أ.م.م.

- مدى امكانية القاء الحجز الاحتياطي على دين احتمال

-

وبما

ان حقوق المستدعي ضده في المأجور تحددها وتقضي بها اللجان المكلفة

بتوزيع قيمة التخمين الاجمالية للعقار بين اصحاب الحقوق.

وبما ان الدين الذي يدلي المستدعى ضده انه كان بالامكان ان يترتب له

بالاضافة الى حقوق المشار اليها في الفقرة السابقة فهو وقف على شروط

عديدة تتعلق باعطاء شركة سوليدير الحق للمالك باسترداد البناء وبقيام

المالك بعملية الاسترداد وقيام المستأجر المستدعى ضده بالاعلان عن رغبته

ضمن المهلة المحددة بالرجوع الى المأجور بعد استرداده.

وبما ان هذا الدين تراه المحكمة دين احتمالي لا يكفي لالغاء الحجز

المطلوب لعدم انطباقه على احكام شروط المادتين 866 و882 أ.م.م.

وبما ان القرار الابتدائي المستأنف الذي قضى بالرجوع عن الحجز يكون في

محله القانوني.