09/05/1994
تمييز مدني حكم رقم : 94 /1994
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 94/1994
- التاريخ
- 09/05/1994
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم القرارات المؤقتة التي يصدرها قاضي الامور المستعجلة ومدى خضوعها للطعن
-
بما ان المادة 604 أ م م تنص حرفيا على ما يلي:
الاوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة في الحالات التي
يصح فيها اصدار الامر بدون دعوة الخصم وسماعه.
وبما انه يستفاد من نص المادة المذكورة الامران التاليان:
اولا- هو ان الاوامر على عرائض هي قرارات مؤقتة وبالتالي ليست قرارات
نهائية او دائمة.
الثاني- هو انه لا يمكن اقرارها الا في الحالات التي يصح فيها اصدار
الامر بدون دعوة الخصم وسماعه.
وبما ان القانون لم يتضمن تحديدا للحالات التي يصح فيها اصدار الامر
بدون دعوة الخصم فانه يتعين تحديد هذه الحالات بالاستناد الى المبادىء
القانونية العامة.
وبما ان هذه المحكمة العليا على ضوء ما تقدم ترى ان الحالات التي يجوز
فيها اصدار امر على عريضة عندما يكون هذا الامر صادرا عن قاضي الامور
المستعجلة هي الحالات التي يتوفر فيها الشرطان التاليان.
الشرط الاول: شرط العجلة الماسة والملحة التي لا تأتلف مع المداعاة
بالطريقة النزاعية.
الشرط الثاني: شرط الحالة المباغتة بحيث اذا تمت المداعاة بالطريقة
النزاعية يفقد التدبير المطلوب الغاية المطلوبة منه.
وبما انه عند عدم توفر هذين الشرطين تعيين طلب التدبير عن طريق الدعوى
النزاعية التي تبقى هي الاصل.
وبما انه في القضية الحاضرة فان الخيمة المقررة ازالتها بموجب الامر على
عريضة منشأة باقرار جميع الفرقاء منذ عشر سنوات ولا تنتفي الغاية من
التدبير المطلوب اذا ما اتخذ بعد ابلاغ المطلوب اتخاذ التدبير بوجهه
الدعوى.
وبما انه بالاضافة الى ما تقدم فان التدبير المتخذ وهو ازالة الخيمة هو
تدبير نهائي وليس تدبيرا مؤقتا.
وبما ان القرار المطعون فيه برده السبب الاستئنافي المبني على مخالفة
القرار الابتدائي للمادة 604 أ.م.م يكون قد خالف بدوره المادة المذكورة
واستوجب النقض عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 708 أ.م.م.