18/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1995
- التاريخ
- 18/04/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية اثارة مسألة اختصاص رئيس دائرة التنفيذ عفوا من قبل المحكمة وقبل وضعها قيد المناقشة
-
بما ان محكمة الاستئناف اوردت
في القرار المطعون فيه ان المستأنف المستدعى ضده لم يثر في استئنافه
مسألة عدم اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للفصل في المنازعة الا ان على
المحكمة اثارة هذه المسألة عفوا لتعلقها بالانتظام العام وقد ورد في
الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه تقرر قبول الاستئناف اساسا بسبب ما
اثارته المحكمة عفوا.
وبما انه من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية لا يتبين ان محكمة
الاستئناف قد وضعت هذه المسألة قيد المناقشة قبل فصلها.
وبما ان محكمة الاستئناف تكون بذلك قد خالفت الفقرة الاخيرة من المادة
373 ا م م التي تنص على انه لا يصح للقاضي اسناد الحكم الى اسباب
قانوينة اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم
ملاحظاتهم بشأنها.
وبما ان السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القرار المطعون فيه
المادة 373 المذكورة يكون في محله القانوني.
وبما ان ما ادلى به المستدعى ضده من انه مجرد ان يكون قد طلب في
استئنافه رد المشكلة يكون ضمنا قد طلب ردها لعدم الصلاحية وان محكمة
الاستئناف لا تكون بالتالي قد اثارت عفوا مسألة الاختصاص وانه لا يتعين
بالتالي الاخذ بالسبب الاول ان هذا الادلاء هو في غير محله القانوني لان
هذه المحكمة العليا عند درسها اسباب الطعن لا تحاكم الفرقاء في ما ادلوا
به بل تحاكم القرار المطعون فيه فاذا كان القرار المذكور قد اعتبر ان ما
اثارته المحكمة الاستئنافية اثارته عفوا ورغم ذلك لم تضع ما اثارته قيد
الناقشة يكون القرار قد خالف احكام المادة 373 ا م م بقطع لنظر عما اذا
كانت المسألة اثيرت ام لا امام المحكمة.
- اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في البت بأجراءات التنفيذ المتعلقة بالسند التنفيذي
-
وبما ان المسألة موضوع المشكلة
التنفيذية المقدمة من المستدعى هي ان السند الجاري تنفيذه تتوفر فيه
الشروط الشكلية التي يجب توفرها في السند التنفيذي لكيما يكون الاجراء
القاضي بوجوب تنفيذ هذا السند في محله القانوني.
وبما ان المسألة لا تتعلق اذا بالسند التنفيذي بحد ذاته بل بالاجراء
الذي قضى بتنفيذ هذا السند.
وبما ان (بحث) الفصل باجراءات التنفيذ هو من اختصاص وصلاحية رئيس دائرة
التنفيذ وفقا لاحكام المادة 829 ا م م
وبما ان القرار المطعون فيه برده المشكلة لعدم الاختصاص يكون قد خالف
قاعدة اختصاص رئيس دائرة التنفيذ وخالف المادة 829 ام م ويكون السبب
الثاني المدلى به في محله القانوني.
- مفهوم السند العادي الذي يمكن تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ
-
بما ان المادة 150 ا م م حددت السند العادي بانه الموقع من
المدين
وبما ان السند الجاري تنفيذه غير صادر عن المدين المنفذ عليه اي
المستدعي
وبما ان السند المذكور لا يكون متمتعا بالصفة التنفيذية بالنسبة
للمستدعى
وبما ان المادة 835 ام م جعلت من غير الجائز المباشرة بالتنفيذ الجدي
بدون سند تنفيذي.
وبما ان القرار المطعون فيه يكون من حيث النتيجة قد اجاز سند لا يتمتع
بالشروط القانونية ويكون قد خالف احكام المادتين 150 و835 ام م ويكون
السبب الثالث المدلى به في محله القانوني.