11/04/1995
تمييز مدني حكم رقم : 76 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 76/1995
- التاريخ
- 11/04/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تمييز القرار الذي جرى تنفيذه
-
بما ان المستدعي ضده ادلى انه جرى تنفيذ القرار المطعون فيه وان التمييز
اصبح بدون موضوع.
وبما ان ما ادلى به المستدعى ضده لا يستند الى اي نص قانوني وان الطعن
باي قرار معجل التنفيذ يبقى قائما وان جرى تنفيذ القرار المطعون فيه.
- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تغيير وصف الشركة التجارية وفي تعيين حارس قضائي على الشركة المساهمة
-
بما ان
القرار المطعون فيه انطلق في اعتباره انه
يبدو من ظاهر الحال والاوراق والمستندات المبرزة ان الشركة وان كانت قد
وصفت بالشركة المساهمة قانونا فهي تتسم بطابع شركة من الاشخاص في الواقع
وفي الظاهر.
الى بحث انطباق التدبير المطلوب وهوضع الشركة تحت الحراسة على احكام
القانون.
وبما انه ليس لقاضي الامور المستعجلة ان يصف الشركة المسجلة والمؤسسة
كشركة من نوع معين باي وصف مختلف لانه في ذلك يتجاوز حدود صلاحية ويخضع
الشركة بالتالي لاحكام قانونية تختلف عن الاحكام التي ترعى الشركة بحسب
قيدها الرسمي.
وبما انه انطلاقا لما تقدم يتعين بحث ما اذا كان التدبير المقضى به
يخالف الاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون التجارة فيما خص
الشركات المساهمة.
وبما ان قانون التجارة اللبناني نص على ان اعضاء مجلس الادارة ينتخبون
من قبل الجمعية العمومية (المادة 147)
2= ان عدد اعضاء مجلس الادارة يجب ان يكون ثلاثة على الاقل (المادة 144)
3= ان رئيس مجلس الادارة يقوم بوظيفة المدير العام
4= ان للشركة مفوض مراقبة معين من قبل الجمعية العمومية (المادة 172)
ومفوض اضافي معين من قبل المحكمة الابتدائية (المادة 173)
وبما انه لا يتبين من الملف ان الالية المذكورة في ادارة الشركات
المساهمة معطلة في الشركة المستدعية.
وبما ان القرار المطعون فيه بتعيينه حارسا قضائيا لادارة الشركة يكون قد
ابدل الالية المنصوص عليها في القانون لادارة الشركة المماثلة بآلية
غيرها ويكون القرار بذلك قد خالف احكام قانون التجارة في المواد
المذكورة اعلاه.
بما ان القرار المطعون فيه بمخالفته احكام قانون التجارة وتجاوزه حدود
صلاحية قضاء الامور المستعجلة يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا
النقض.