09/05/1995
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 92/1995
- التاريخ
- 09/05/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية القضاء بنفقات المحاكمة من قبل المحكمة عفوا بدون طلب من الخصوم
-
بما ان المادة 541 أ.م.م. اوجبت على
المحكمة عند اصدار الحكم المنهي للخصومة ان تحكم من تلقاء نفسها في
نفقات المحاكمة.
وبما ان القرار المطعون فيه بقضائه بالزام المستدعي بنفقات المحاكمة
الابتدائية وبنفقات المحاكمة الاستئنافية - رغم ان المستدعى ضدهم قد
طلبوا الحكم لهم بنفقات المحاكمة الاستئنافية فقط - لا يكون قد قضى بما
هو ليس مطلوبا ولم يخالف بذلك المادة 366 أ.م.م
وبما ان رسم المحاماة ورسم تعاضد القضاة يدخل ضمن عبارة الرسوم فيكون
القرار المطعون فيه بقضائه برسمي المحاماة وتعاضد القضاة دون طلب صريح
من المستدعى ضدهم لا يكون كذلك قد خالف احكام المادة 366 أ.م.م. طالما
ان على المحكمة كما ورد في المادة 541 أ.م.م ان تقضي بالرسوم والنفقات
من تلقاء نفسها.
- مهلة استئناف القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ والمتعلق بالمشكلة التنفيذية
-
بما ان المستدعي وكان
مستأنفا عليه في المحاكمة التي انتهت بالقرار المطعون فيه كان قد طلب رد
الاستئناف شكلا لوروده خارج المهلة القانونية معتبرا ان المراجعة
الابتدائية هي اعتراض على التنفيذ.
وان مهلة استئناف القرار الصادر فيها هي عشرة ايام منذ تاريخ صدور
القرار الابتدائي.
وبما ان محكمة الاستئناف للرد على هذا الطلب بحثت طبيعة المراجعة
الابتدائية وانتهت الى ان المراجعة تعتبر مشكلة تنفيذية وانه في
القرارات الابتدائية الصادرة في المشاكل التنفيذية تبدأ مهلة الاستئناف
من تاريخ تبليغ القرار الابتدائي.
وبما ان محكمة الاستئناف خلافا لما يدلي به المستأنف لا تكون قد بحثت
طبيعة المراجعة الابتدائية دون طلب من اي من الفرقاء ولا تكون بالتالي
قد خالفت احكام المادة 660 أ.م.م.
وبما ان القرار المطعون فيه انتهى الى اعتبار ان المراجعة وهي مقدمة الى
رئيس دائرة التنفيذ ايا كانت التسمية التي اطلقها عليها الفرقاء اعتراض
او مشكلة تنفيذية تبقى هي نفسها اذ ان العبرة هي لموضوعها وليس للتسمية
التي يطلقها عليها الفرقاء فيكون ما جاء في القرار المطعون فيه من ان
المراجعة هي مشكلة تنفيذية لا تشكل خرقا لقوة القضية المحكمة الناجمة عن
القرار الابتدائي الذي اعتبر المراجعة اعتراضا ولا يكون المطعون فيه قد
خالف المادة 564 أ.م.م
- مدى امكانية تنفيذ الحكم الشرعي الذي قضى بأثبات نسب احد الرعايا الاجانب لدى دائرة التنفيذ في لبنان
-
بما ان
موضوع المراجعة المقدمة الى رئيس التنفيذ هو ان الحكم الشرعي الجاري
تنفيذه لا يتضمن الزامات يمكن تنفيذها طالما انه قد قضى برد طلب تعديل
حصر الارث الصادر في دولة الكويت.
وبما ان القرار المطعون فيه بأعتباره ان القرار او الحكم الشرعي لا
يتضمن سوى اثبات حالة وهي حالة نسب لا يكون قد اثار سببا قانونيا لرد
التنفيذ دون وضعه قد المناقشة اذ ان ما اثاره القرار او ما بحث به هو من
صلب موضوع المراجعة ولا تكون في ذلك اية مخالفة لاحكام المادة 373 أ.م.م
وبما انه يبقى بحث ما اذا كان الحكم الشرعي المطلوب تنفيذه يمكن تنفيذه
ام لا في دائرة التنفيذ عملا بالمادة /245/ من قانون تنظيم القضاء
الشرعي التي نصت على ان الاحكام الشرعية تنفذ في دائرة الاجراء المدنية.
وعملا بالمادة /828/ أ.م.م التي ترعى تنفيذ الاحكام على اختلاف انواعها.
وبما ان الحكم الشرعي قضى بما يلي:
- ان المستدعي هو ابن الشيخ فهد السالم الصباح الكويتي واليس مسبريان
اللبنانية الجنسية.
- ان المستدعي هو بالتالي من عداد ورثة والده.
ان تعديل حكم حصر الارث الصادر في دولة الكويت يخرج عن صلاحية المحكمة
الشرعية اللبنانية.
وبما ان من نتائج الحكم المذكور المثبت لحالة النسب وجوب تنظيم وثيقة
ولادة باسم المستدعي وقيده في السجلات اللبنانية المخصصة لغير
اللبنانيين واجراء تعديل على قيود والدته اللبنانية فيكون اذا للحكم
الشرعي نتائج مادية - اذا رفض المنفذ عليهم اجراءها ضمن مهلة الانذار
التنفيذي - يمكن اجراءها باشراف دائرة التنفيذ الجاري امامها التنفيذ.
وبما انه بقطع النظر عم تقدم فان الحكم الشرعي قد اثبت ان المستدعي هو
من عداد ورثة والده الشيخ فهد السالم الصباح يتعين على المستدعي اثبات
انفاذه في لبنان لطلب انفاذه في دولة الكويت وتعديل حصر الارث الصادر
منها والذي رفض الحكم الشرعي تعديله لخروج ذلك عن صلاحية القضاء الشرعي
اللبناني.
وبما ان القرار المطعون فيه برده طلب التنفيذ او بأبطاله المعاملة
التنفيذية كما ورد في الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه يكون قد خالف
المادة 245 من قانون التنظيم القضاء الشرعي والمادة 828 أ.م.م واستوجب
النقض.