الأحكام

04/05/1995

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1995

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1995
التاريخ
04/05/1995
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الاحكام الاستئنافية في قضايا الايجارات للتمييز

-

وبما انه خلافا لما ادلت به الجهة المستدعى ضدها

فان ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 160/92 لجهة قابلية القرارات

في دعاوى الايجارات للتمييز ينطبق فقط على القرارات الاستئنافية الصادرة

عن قضاة الاساس وليس على القرارات الصادرة عن قضاء الامور المستعجلة وان

كانت المنازعة تدور حول مسألة ايجارات.

- مدى اختصاص قاضي الامور المستعجلة للبت بالنزاع القائم حول طبيعة الايجار الذي يتناول مأجورا في اماكن الاصطياف

-

بما انه لا يوجد خلاف بين الفريقين على وجود علاقة تأجيرية بينهما.

انما الخلاف هو فقط حول ما اذا كان التعاقد هو على اساس اجارة سنوية ام

على اساس اجارة موسمية ولفصل الصيف فقط.

وبما انه لا خلاف على ذلك على انه لا يوجد اي عقد خطي موقع من الفريقين

يحدد طبيعة الاجارة.

وبما انه من البديهي انه في الاماكن المعدة اساسا للاصطياف يمكن ان يتم

التعاقد على اجارة سنوية كما يمكن بالطبع التعاقد على اجارة موسمية.

وبما انه مع وجود الامكانيتين المشار اليهما اي التعاقد على اساس سنوي

او التعاقد على اساس موسمي فانه يحق اثبات اي من الاجارتين حصل التعاقد

عليها من قبل المدعي.

وبما ان القرار المطعون فيه بوضعه عبء اثبات الاجارة السنوية على

المستدعي وهو مدعى عليه بدل وضعه عبء اثبات الاجارة الموسمية على

المستدعى ضدهما وهما المدعيتان يكون قد خالف احكام المادة 132 أ.م.م.

وبما انه خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه فان المستندات المبرزة في

الملف لا يدل ظاهرها على ان الاجارة هي موسمية فهذه المستندات هي فقط:

عقد ايجار موسمي غير موقع من المستدعي.

عقود ايجار موسمية لا علاقة لها بالمأجور ولا علاقة لها بالمستدعي.

فلا تكون النتيجة التي انتهى اليها القرار مبررة بالوقائع المدرجة.

وبما انه في كل حال فان التدبير المطلوب يستند الى الفقرة الثانية من

المادة 579 أ.م.م التي تولى قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي

الواضح على الحقوق المشروعة.

وبما انه مع عدم وجود عقد خطي يحدد طبيعة الاجارة وعدم وجود مستندات

يتبين من ظاهرها ان الاجارة هي موسمية ومع امكانية التعاقد في اماكن

الاصطياف على اساس سنوي او موسمي لا يمكن اعتبار ان اشغال المستدعي

للمأجور مع وجود اقرار بحصول تجارة ما - يشكل تعديا واضحا على حقوق

المستدعى ضدهما المؤجرين.

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف ما تقدم يكون قد اخطأ في تطبيق

وتفسير احكام الفقرة الثانية من المادة 579 واستوجب النقض لكل ما ورد

اعلاه.