17/01/1995
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 9/1995
- التاريخ
- 17/01/1995
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- متى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبحث في النزاع الجدي حول اثبات بدء تنفيذ الاجارة
-
وبما ان فصل الدعوى يوجب بحث الامور
التالية:
- هل ان المبالغ المدفوعة هي بدلات ايجار ام لا.
- ما هو مدلول الايصالات الصادرة عن المستدعى ضده مروان فخري.
- هل يعتبر تصرف المستدعى ضده مروان فخري عند تمكينه المستدعى من اشغال
الشقة تصرف وكيل ظاهري عن شقيقيه المدعيين وليد وسمير فخري.
- هل ان اشغال المستدعي للشقة منذ سنة 1982 دون اية معارضة من المالكين
المستدعى ضدهما وليد وسمير فخري لغاية تاريخ اقامة هذه الدعوى سنة 1988
هو بدء تنفيذ اجارة على ما نصت عليه المادة 542 موجبات وعقود.
وبما ان الامور والمسائل الواردة اعلاه هي محور منازعة جدية بين
الفرقاء.
وبما ان لا صلاحية لقضاء الامور المستعجلة لاتخاذ اي تدبير اذا كان هذا
التدبير يوجب بحث نقاط هي موضوع منازعة جدية.
وبما ان القرار المطعون فيه بوصفه لهذه الوقائع بأنها تثير منازعة جدية
يعود امر فصلها الى محاكم الاساس وليس الى القضاء المستعجل يكون قد اخطأ
في اعطاء الوقائع وصفها القانوني الصحيح مما حمله على تطبيق احكام
الفقرة الثانية من المادة 579 أم.م. بصورة خاطئة الامر الذي يوجب نقض
القرار.
وبما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى المحكمة فصلها
مباشرة سندا للمادة 734/أم.م.
وبما انه لاجل السبب الذي اوجب نقض القرار المطعون فيه ينبغي رد الدعوى
لعدم صلاحية قضاء الامور المستعجلة.