05/12/1995
تمييز مدني حكم رقم : 64 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/1995
- التاريخ
- 05/12/1995
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول عرض الثمن في دعوى الشفعة
-
وحيث ان الجهة المدعية
اخطأت عندما اثارت في استحضارها الى ان الثمن مودع بشك مصرفي مرفق اذ
انها لم تودع الثمن بهذه الطريقة ولا ارفقت شكا بالاستحضار بل امنت
المبلغ نقدا في صندوق مال العدلية ولم يتضمن استحضارها اي اشارة بهذا
الخصوص بحيث بقيت الجهة المدعى عليها بمنأى عنه اذ ان الجهة المدعية لم
تدل بحصول الخطأ في الاستحضار وبحصول الايداع النقدي في صندوق المحكمة
الا بعد مرور اكثر من سنة على تاريخ تسجيل عقد البيع في السجل العقاري.
وحيث ان المادة 249 من القرار 3339 توجب عرض وايداع الثمن يوم تقديم
دعوى الشفعة على الاكثر.
وحيث ان ايداع الثمن ولو صحيحا لا يغني عن عرضه على المشفوع منه على وجه
صحيح وفقا لما تقرر في قرار النقض.
وحيث ان العرض الذي قامت به الجهة المدعية هو ما ورد في استحضارها انها
تبرز شكا مسحوبا على مصرف اللاتي في وقت لم تبرز اي شك ولا اشارت في
الاستحضار او في اي مستند اخر موجه الى الجهة المدعي عليها يوم تقديم
الدعوى الى ان المبلغ تأمن نقدا في صندوق المحكمة يعتبر عرضا وهميا
وبالتالي غير صحيح ولا يفي بالغرض الذي قصدته المادة 249 خصوصا وانه
يحق للمشفوع منه ان يبني دفاعه على ما ابلغ من اوراق ومستندات دون سواها
مما يمكن ان يكون قد ادخل الى الملف دون علمه به وابلاغه منه.
وحيث انه بغياب عرض الثمن على وجه صحيح يوم تقديم الدعوى تكون دعوى
الجهة المميز عليها مفتقرة الى احد شروط استئنافها مما يؤول الى ردها.