الأحكام

23/04/1996

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1996
التاريخ
23/04/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
جرمانوس، نور الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم توقيع احد المستشارين للحكم قبل النطق به

-

حيث ان المادة 412 من قانون اصول المحاكمات

المدنية القديم الذي صدر القرار الاستئنافي المطعون فيه في ظله تنص على

ان يوقع الحكم جميع اعضاء المحكمة والكاتب قبل النطق به في الجلسة

وحيث تبين من صورة القرار الاستئنافي المطعون فيه ومن افادة رئيس قلم

محكمة الاستئناف المدنية في بيروت المبرزة ان القرار المذكور موقع فقط

من رئيس هيئة المحكمة السيد اديب عفيش والمستشار السيد حسن الحاج ولم

يوقع من المستشار السيد نصري لحود ولا من كاتب المحكمة وهذا الامر متفق

عليه بين القريتين

وحيث ان القرار المطعون فيه الذي صدر على الوجه المذكور مخالف للمادة

412 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم مما يوجب نقضه

وحيث بنقض القرار لم يعد من مجال لبحث سائر الاسباب التمييزية لعدم

الفائدة