02/05/1996
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1996
- التاريخ
- 02/05/1996
- الرئيس
- منح متري
- الأعضاء
- عويدات، متى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تشويه المعنى الواضح للمستندات لجهة نقض الحكم ومفعول انهاء عقد الناطور لجهة اخلائه
-
ويما انه ينبغي لبحث
هذا السبب اثبات نص المستند المذكور وقد جاء فيه حرفيا ما يلي
حضرة السيد الياس زحلان والسيدة ماري زحلان المحترمين
انطلياس
بعد التحية
اثبت لحضرتكم فيما يلي انكم قد سمحتم لي ولعائلتي بالاقامة مجانا في
الشقة الكائنة في الطابق الارضي من بنايتكم رقم العقار 240 النقاش وذلك
نظرا لكوني اؤمن بصورة مستمرة اعمال ناطور البناية وعلى ان استمر في
اشغال الشقة على النحو المذكور طيلة مدة قيامي باعمال الناطور
النقاش في اول حزيران سنة 1970
بطرس عازار
تريز عازار زوجة بطرس عازار
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان لحظ ان تريز بطرس عازار تم الاتفاق
معها اصلا على القيام باعمال ناطور البناء وانها لم تقبض اي اجرة عن
عملها المذكور اعتبر انه لا يمكن ان ينظر الى المستند المذكور بمعزل عما
اورده بهذا الخصوص وانه اوردت عبارة الاقامة مجانا - في المستند المذكور
فقد وردت فيه ايضا عبارة اخرى تقول على ان استمر في اشغال هذه الشقة على
النحو المذكور طيلة مدة قيامي باعمال الناطور وانتهى القرار على انه لا
ينكر ترتيب نتائج على هذا المستند الا اذا لجأت المحكمة على تفسيره
تفسيرا يجر الى التصدي للاساس
وبما ان القرار المذكور في متنه مضمون الكتاب تاريخ 1/6/1970 اغفل ما
ورد فيه لجهة قول الجهة المستدعى ضدهما من ان اشغالها هو على سبيل
التسامح ولم يعط المعنى الصحيح لما اثبته من انه تم الاتفاق اصلا على
القيام باعمال النطارة للبناية الامر الذي يعني ان الاشغال كان نتيجة
هذا الاتفاق الاصلي على النطارة ولا يكون بالتالي النطارة هي البدل
للاشغال
وبما ان القرار الاستئنافي يكون قد شوه المعنى الواضح الصريح لنصوص هذا
المستند ونية الفريقين التي تتجلى من تسلسل العبارات الواردة فيه
وبما ان القرار يكون للسبب الخامس المدلى به وعملا بالفقرة السابعة من
المادة 708 أ.م.م مستوجب النقض
لجهة سائر الاسباب المدلى بها
بما انه بعد نقض القرار المطعون فيه للسبب الخامس المذكور لم يعد من
موجب لبحث سائر الاسباب المدلى بها
بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى هذه المحكمة
فصلها مباشرة سندا لاحكام المادة 734 أ.م.م
وبما انه وفقا لما ورد في بحث السبب الخامس المدلى به فانه يتبين ان
اشغال الجهة المستدعى ضدهما للشقة هو بالتبعية لعقد النطارة او للاتفاق
الجاري على النطارة
وبما ان لا خلاف على ان الجهة المستدعية اعفت الجهة المستدعى ضدها من
عملها كناطور للبناء ونتيجة لذلك اصبح اشغال الشقة فاقدا الاساس والسند
القانوني واصبح يشكل تعديا على حقوق الجهة المستدعية
وبما ان المادة 579 أ.م.م ادلت صراحة قضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع
التعدي الواضح على الحقوق المشروعة
وبما ان القرار الابتدائي المستأنف الذي قضى بالزام المستدعى ضدهما
بالاخلاء يكون في محله القانوني