الأحكام

07/05/1996

تمييز مدني حكم رقم : 55 /1996

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/1996
التاريخ
07/05/1996
الرئيس
منح متري
الأعضاء
عويدات، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اختصاص القضاء المستعجل بوصف العقد استنادا الى الظاهر لاتخاذ التدبير المستعجل

-

وبما ان الامور الثابتة في الملف هي التالية:

- عقد ايجار لصيف 1980 وفيه ان مدة العقد هي لثلاثة اشهر من اول حزيرن

سنة 1980 الى اخر ايلول سنة 1980 وان البدل هو عشرة الاف ليرة لبنانية

- عقد ايجار لصيف 1985 وفيه ان العقد هو لثلاثة اشهر من اول حزيران سنة

1985 الى اخر ايلول سنة 1985 وان البدل هو خمسة عشرة الف ليرة لبنانية

- الكتاب الصادر عن المستدعى ضده المستأجر المؤرخ في 24/1/1981 المتضمن

تمسك المستأجر المذكور بنص المادة 16 من القانون رقم 20/82 وهذه المادة

تنص على انه بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تحدد لمدة سنتين عقود

الايجار الموسمية

وهذا الكتاب جار جوابا على الكتاب او انذار المستدعية للمستدعى ضده

بالاخلاء لانتهاء اجل العقد الموسمي

وبما ان هذه المحكمة العليا على ضوء المستندات المذكورة وهي تفيد موسمية

الاجارة سواء بنصها الصريح او تعديل البدل زيادة دون وجود قانون ملزم

بذلك يكون ما ادلى به المستدعى ضده من ان المستدعية اوهمته على توقيع

عقد سنة 1980 على ان ما ورد فيه هو لغاية ادارته مع البلدية وانها

اجبرته على توقيع عقد سنة 1985 لا يكفي للافلات من الالتزام بنصوص

العقدين المذكورين

وبما ان ما اورده القرار المطعون فيه ان الاشغال بدأ في ايلول سنة 1979

اي قبل توقيع الاول وان البدلات المحددة في عقدي 1980 و1985 تزيد عن

البدل المتداول لموسم الصيف فقط لا تبرر قول القرار المذكور بوجود خلاف

جدي حول وصف عقد الايجار

اي ان القرار المطعون فيه بذهابه وفق ما تقدم يكون قد اعطي للوقائع وصفا

غير صحيح ويكون بعدم الزامه المستدعى ضده بالاخلاء نتيجة عدم اعتباره

اشغاله تعديا واضحا على حقوق المستدعية قد خالف احكام المادتين المشار

اليهما في متن هذا القرار من قانون الموجبات والعقود كما خالف الصلاحية

المعطاة لقضاء الامور المستعجلة في المادة 578 م م وان القرار المذكور

باستناده الى بعض الوقائع دون الوقائع الاخرى كعقود الايجار وكتاب

المستدعى ضده المشار اليهم في متن هذا القرار لترتيب النتيجة التي اقرت

بها يكون كذلك فاقدا الاساس القانوني

بما ان الدعوى جاهزة للحكم في مرحلتها الاستئنافية فترى هذه المحكمة

العليا فصلها مباشرة سندا للمادة 734 أ.م.م

وبما انه لنفس الاسباب التي اوجبت نقض القرار المطعون فيه يتعين الزام

المستدعى ضده باخلاء المأجور لانتهاء مدة الايجار الامر الذي يوجب رد

الاستئناف وتصديق القرار الابتدائي المستأنف